responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)


مسألة . وان ذكرها وقد دخل وقت صلاة أخرى ، فإنه يبدأ بالفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة ، وهو ألا يبقى من الوقت الا مقدار ما يصلي فيه الحاضرة ، فإذا كان كذلك بدأ بالحاضرة ثم بالفائتة .
وان دخل أول الوقت في الحاضرة ، ثم ذكر أن عليه صلاة أخرى وقد صلى منها ركعة أو ركعتين ، فلينقل نيته إلى الفائتة ، ويصلي بعدها الحاضرة ، وان ذكر أنه قد فاته صلاة في صغره وقد كبر قضاها ، ولم يجب إعادة ما صلى بعد تلك الصلاة .
وقال الشافعي : إذا فاتته صلوات كثيرة حتى خرجت أوقاتها ، سقط الترتيب فيها ، قليلة كانت أو كثيرة ، ضيقا كان الوقت أو واسعا ، ذاكرا كان أو ناسيا .
قال : فان ذكرها قبل التلبس بغيرها ، نظرت فان كان الوقت ضيقا يخاف فوت صلاة الوقت ان تشاغل بغيرها ، فينبغي أن يقدم صلاة الوقت ، لئلا يقضيهما معا وان كان الوقت واسعا قدم الفائتة على صلاة الوقت ليأتي بها على الترتيب ويخرج عن الخلاف .
وقال الزهري والنخعي وربيعة : الترتيب واجب على كل حال ، قليلا كان أو كثيرا ، ضيقا كان الوقت أو واسعا ، وبالجملة لا يتقدر له صلاة فريضة وعليه صلاة فائتة .
وقال مالك والليث بن سعيد : ينظر فان ذكر وهو في أخرى أتمها استحبابا وأتى بالفائتة ، ثم قضى التي أتمها . وان ذكر قبل الدخول في غيرها فعليه أن يأتي بالفائتة ثم بالحاضرة قالا : ما لم يدخل في التكرار ، فان دخل في التكرار سقط الترتيب .
وقال أحمد : ان ذكرها وهو في أخرى ، أتمها واجبا ثم أتى بالفائتة ، ثم أعاد التي أتمها واجبا ، فأوجب ظهرين في يوم واحد . قال : وان ذكر قبل الدخول في أخرى ، فعليه أن يأتي بالفائتة . قال : ولو ذكر الرجل في كبره صلاة فائتة في صغره ، فعليه أن يأتي بالفائتة وبكل صلاة صلاها بعدها ، وهو مذهب الزهري

131

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست