responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 128


< فهرس الموضوعات > القول في التسليم < / فهرس الموضوعات > والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وعموم الآيات [1] والروايات [2] .
القول في التسليم :
مسألة - 133 - قال الشيخ : الأظهر من مذهب أصحابنا أن التسليم في الصلاة مسنون ، وليس بركن ولا واجب ، ومنهم من قال : هو واجب . وقال الشافعي :
لا يخرج من الصلاة إلا بشيء معين ، وهو السلام لا غير ، وهو ركن منها .
وقال أبو حنيفة الذي يخرج به منها غير معين ، بل يخرج بأمر يحدثه ، وهو ما ينافيها من كلام أو ريح أو بول ، لكن السنة أن يسلم ، لأن النبي عليه السّلام به كان يخرج وان طرقه في المكان ما ينافيها لا من فعله ، مثل طلوع الشمس أو رؤية الماء إذا كان متيمما ، بطلت صلاته ، لأنه أمر ينافيها لا من جهته .
والمعتمد وجوب التسليم ، وهو مذهب المرتضى .
مسألة - 134 - قال الشيخ : الامام والمنفرد يسلمان تسليمة واحدة والمأموم ان كان على يساره إنسان سلم يمينا وشمالا ، وان لم يكن على يساره إنسان سلم تسليمة واحدة .
والشافعي قال : إذا كان المسجد ضيقا والغظ مرتفعا وكان الناس سكوتا فتسليمة واحدة ، وان كثروا وكان المسجد واسعا فتسليمتان ذكره في القديم ، وقال في الجديد :
الأفضل تسليمتان ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد والثوري وقال مالك : الأفضل أن يقتصر على تسليمة واحدة . واعلم أن على القول باستحباب التسليم ، كما هو مشهور عند الأصحاب فالمعتمد قول الشيخ ، وهو أن الامام والمنفرد يسلمان تسليمة واحدة ، والمأموم ان كان على يساره غيره سلم يمينا وشمالا ، لكن لا يختص الذي على يساره بكونه



[1] سورة الإسراء : 110 وسورة الأعراف : 180 .
[2] السنن الكبرى 2 / 245 .

128

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست