نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 127
والمعتمد ما قاله الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . والمراد بالركنية التأكيد لا كونه ركنا تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا . مسألة - 128 - قال الشيخ : من ترك التشهد والصلاة على النبي ناسيا ، قضى ذلك بعد التسليم وسجد سجدتي السهو . وقال الشافعي : يقضي الصلاة . والمعتمد قول الشيخ : واستدل بإجماع الفرقة والروايات [1] . مسألة - 129 - قال الشيخ : من جهر في صلاة الإخفات ، أو خافت في صلاة الجهر عمدا بطلت صلاته ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة - 130 - قال الشيخ : أدنى التشهد الشهادتان والصلاة على النبي عليه السّلام . وقال الشافعي : أقل ما يجزيه خمس كلمات التحيات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله الله ، وأن محمدا رسول الله . واستدل الشيخ بإجماع الفرقة والروايات [2] . والمعتمد أن أقله الشهادتان والصلاة على النبي وآله عليهم السّلام . مسألة - 131 - قال الشيخ : الصلاة على آل النبي في التشهد واجب . وقال أكثر أصحاب الشافعي : انه سنة . وقال التربجي من أصحابه واجب . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 132 - قال الشيخ : يجوز أن يدعو لدينه ودنياه ولإخوانه ويذكر من يدعو له من النساء والرجال والصبيان ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز الا بما ورد به القرآن .