نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 124
< فهرس الموضوعات > القول في التشهد < / فهرس الموضوعات > مسألة - 118 - قال الشيخ : إذا رفع رأسه من السجدة الثانية يستحب له أن يجلس ثم يقوم عن جلوس ، وبه قال الشافعي . ويجوز أن يعتمد على يديه ويقوم من غير جلوس ، وبه قال مالك وأحمد . وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : يقوم على صدور قدميه ولا يجلس ولا يعتمد . والسيد المرتضى أوجب جلسة الاستراحة ، والمعتمد قول الشيخ . القول في التشهد : مسألة - 119 - قال الشيخ : يجلس عندنا في التشهدين متوركا ، وصفته أن يخرج رجليه من تحته ويقعد على مقعدته ، ويضع رجله اليسرى على الأرض ، ويضع ظاهر قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرى وأما الجلسة بين السجدتين وجلسة الاستراحة ، ان قعد كما وصفناه كان أفضل ، وأن جلس على غير ذلك الوصف حيث يسهل عليه كان ذلك جائزا . وقال الشافعي : يجلس في التشهد الأول مفترشا ، وفي الأخير متوركا وصورة الافتراش أن يثني قدمه اليسرى فيفترشها ، ويجعل ظهرها على الأرض ويجلس عليها وينصب قدمه اليمنى ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض ليستقبل بأطراف أصابعه القبلة . وصفة التورك أن يبسط رجليه ، فيخرجهما من تحت وركه الأيمن ويفضي بمقعدته إلى الأرض مثل ما قلناه ، وبه قال أحمد أبو ثور . وقال مالك : يجلس في التشهد متوركا . وقال أبو حنيفة : يجلس فيهما مفترشا . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار [1] . مسألة - 120 - قال الشيخ : التشهد الأول واجب ، وبه قال أحمد . وقال أهل العراق والشافعي والأوزاعي : هو سنة .