responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 124


< فهرس الموضوعات > القول في التشهد < / فهرس الموضوعات > مسألة - 118 - قال الشيخ : إذا رفع رأسه من السجدة الثانية يستحب له أن يجلس ثم يقوم عن جلوس ، وبه قال الشافعي . ويجوز أن يعتمد على يديه ويقوم من غير جلوس ، وبه قال مالك وأحمد .
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : يقوم على صدور قدميه ولا يجلس ولا يعتمد .
والسيد المرتضى أوجب جلسة الاستراحة ، والمعتمد قول الشيخ .
القول في التشهد :
مسألة - 119 - قال الشيخ : يجلس عندنا في التشهدين متوركا ، وصفته أن يخرج رجليه من تحته ويقعد على مقعدته ، ويضع رجله اليسرى على الأرض ، ويضع ظاهر قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرى وأما الجلسة بين السجدتين وجلسة الاستراحة ، ان قعد كما وصفناه كان أفضل ، وأن جلس على غير ذلك الوصف حيث يسهل عليه كان ذلك جائزا .
وقال الشافعي : يجلس في التشهد الأول مفترشا ، وفي الأخير متوركا وصورة الافتراش أن يثني قدمه اليسرى فيفترشها ، ويجعل ظهرها على الأرض ويجلس عليها وينصب قدمه اليمنى ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض ليستقبل بأطراف أصابعه القبلة . وصفة التورك أن يبسط رجليه ، فيخرجهما من تحت وركه الأيمن ويفضي بمقعدته إلى الأرض مثل ما قلناه ، وبه قال أحمد أبو ثور .
وقال مالك : يجلس في التشهد متوركا . وقال أبو حنيفة : يجلس فيهما مفترشا .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار [1] .
مسألة - 120 - قال الشيخ : التشهد الأول واجب ، وبه قال أحمد . وقال أهل العراق والشافعي والأوزاعي : هو سنة .



[1] تهذيب الاحكام 2 / 81 و 83 .

124

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست