نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 125
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة - 121 - قال الشيخ : الصلاة على النبي واجبة في التشهد الأول . وقال الشافعي : ليس بواجب ، وفي كونه سنة ، قولان أحدهما أنه مسنون والآخر ليس بمسنون . والمعتمد وجوب الصلاة على النبي وآله ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة - 122 - قال الشيخ : يجوز الدعاء بعد الصلاة على النبي في التشهد الأول ، وبه قال مالك . وقال الشافعي لا يدعو . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 123 - قال الشيخ : إذا قام من السجدة الثانية ولم يجلس للتشهد ، فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ما لم يركع ، وليس عليه سجدتا السهو . وان ركع مضى ثم قضى بعد التسليم وسجد للسهو . وقال الشافعي : ان ذكر قبل أن ينتصب رجع وتشهد وعليه سجدتا السهو ، وان انتصب مضى في صلاته وعليه سجدتا السهو . والمعتمد قول الشيخ ، الا أنه يجب سجدتا السهو في الحالين . مسألة - 124 - قال الشيخ : إذا قام من التشهد الأول إلى الثانية [1] ، فمن أصحابنا من قال : يقوم بتكبيرة ويرفع يديه بها ، ومنهم من قال : يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد ولا تكبر والأول مذهب جميع الفقهاء ، وخالفوا في رفع اليدين . والمعتمد أنه يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد . مسألة - 125 - التشهد الأخير والجلوس واجبان ، وبه قال الشافعي وأحمد وقال مالك والأوزاعي والثوري : غير واجبين . وقال أبو حنيفة وأصحابه : الجلوس