responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 112


< فهرس الموضوعات > القول في التعوذ < / فهرس الموضوعات > على اليمين في الصلاة ، لا فوق السرة ولا تحتها . وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد :
وضع اليمين على الشمال مسنون .
وقال الشافعي : المسنون فوق السرة . وقال أبو حنيفة : تحت السرة ، وعن مالك روايتان ، إحداهما مثل قول الشافعي ، والأخرى أنه يرسل يديه . وقال الليث ابن سعد : ان أعيى فعل ، وان لم يعي لم يفعل .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة مع أن أبا الصلاح من أصحابنا قال : انه مكروه غير مبطلة . وقال ابن الجنيد : تركه مستحب .
مسألة - 75 - قال الشيخ : يستحب عندنا عند كل فريضة أن يكبر سبع تكبيرات يكبر ثلاثا ويقول : اللهم أنت الملك الحق المبين ، إلى آخر الدعاء ، ويكبر اثنين ويقول : لبيك وسعديك إلى آخره ، ويكبر تكبيرتين ويقول : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، إلى قوله : وأنا من المسلمين .
وقال أبو حنيفة : يقول بعد تكبيرة الافتتاح : سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك وتعالى جدك ، ولا إله غيرك وبه قال أحمد . وقال مالك : ليس التوجه في الصلاة بواجب على الناس ، وانما الواجب التكبير والقراءة .
وقال ابن القصار : ولا هو أيضا مسنون بعد التكبير ، والشافعي وافقنا في استحباب هذه الأدعية ، ولم يعرف الفرق بينهما بالتكبيرات .
والمعتمد قول الشيخ ، وعليه إجماع الفرقة .
القول في التعوذ :
مسألة - 76 - قال الشيخ : يستحب أن يتعوذ قبل القراءة ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وقال مالك : لا يتعوذ في المكتوبة ، ويتعوذ في قيام شهر رمضان إذا قرأ .

112

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست