نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 108
< فهرس الموضوعات > القول في تكبيرة الاحرام < / فهرس الموضوعات > والمعتمد مذهب الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 60 - قال الشيخ : إذا دخل في الظهر ، ثم نقل نيته إلى العصر ، فان كان إلى عصر فائتة صح ، وان كان إلى العصر التي بعده لم يصح ، وان صرف النية من الفرض إلى التطوع لم يصح عن أحدهما . وقال الشافعي في صرف النية من الظهر إلى العصر مثل قولنا ، وفي صرفها من الفرض إلى التطوع ، له فيه قولان ، أحدهما لا يصح عن أحدهما ، والأخر يصح عن النفل . والمعتمد قول الشيخ ، إلا في النفل إلى النفل ، فإنه يجوز للمنفرد النقل إليه إذا أراد الجماعة وخاف فوتها . قال الشيخ : دليلنا ما قلناه في الأولى . مسألة - 61 - قال الشيخ : وقت النية مع تكبيرة الافتتاح لا يجوز تقديمها ولا تأخيره عنها ، وان قدمها واستدامها كان ذلك جائزا ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة . وقال داود : يجب أن ينوي قبل التكبير ويحرم عقيبه . والمعتمد وجوب مقارنة النية للتكبيرة ، بأن يقارن آخر جزء من النية لأول جزء من التكبير . واعلم أن مراد الشيخ بقوله « فان قدمها واستدامها كان ذلك جائز » الاستدامة فعلا لا حكما ، لأن الاستدامة حكما يجب إلى آخر الصلاة . القول في تكبيرة الإحرام : مسألة - 62 - قال الشيخ : لا يجوز أن يقول في تكبيرة الافتتاح غير الله أكبر مع القدرة ، وبه قال مالك ومحمد بن الحسن . وقال الشافعي : يجوز بذلك ، وبقوله الله أكبر . واختلف أصحابه ، فمنهم من قال : يجوز الله أكبر والأكبر الله ، ومنهم من قال : لا يجوز ذلك ، لان الترتيب مراعى . وقال أبو حنيفة : ينعقد بكل اسم من أسماء الله تعالى على وجه التعظيم ، مثل
108
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 108