responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 87


دمعه ، وبوله ، ودمه . وقال الشافعي : كالولوغ [1] ، وبه قال الصدوق [2] ، وقال مالك ، وداود : لا غسل ، لأنه في الولوغ تعبد [3] .
الثامن : أواني المشركين طاهرة ، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، لأنها كذلك في الأصل ، فلا يخرج عنه إلا لموجب ، فإن علمت المباشرة نجست - خلافا للشافعي ، وأبي حنيفة [4] - لقول الباقر عليه السلام : " لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون " [5] .
التاسع : إن قلنا بمزج الماء والتراب ، فهل يجزي لو صار مضافا ؟
إشكال ، وعلى تقديره ، هل يجوز عوض الماء ماء الورد وشبهه ؟ إشكال .
العاشر : يشترط في التراب الطهارة ، فإن النجس لا يطهر غيره .
وللشافعية وجهان : أحدهما : الإجزاء [6] ، لأن التراب تعبد ، لا للتطهير كحصا الجمار لو كان نجسا .
الحادي عشر : أواني الخمر الصلبة كالصفر ، والنحاس ، والحجر ، والمغضور تطهر بالغسل إجماعا ، وغيره كالفرع ، والخشب : والخزف غير المغضور كذلك ، خلافا لابن الجنيد [7] .
الثالث : ما عدا هذين القسمين ، ويجب غسله بالماء ، وإنما يطهر



[1] المجموع 2 : 586 ، الوجيز 1 : 9 ، السراج الوهاج : 23 ، مغني المحتاج 1 : 83 ، فتح العزيز 1 : 261 .
[2] المقنع : 12 ، الفقيه 1 : 8 .
[3] المحلى 1 : 109 ، الشرح الصغير 1 : 18 و 34 ، المبسوط للسرخسي 1 : 48 .
[4] شرح العناية 1 : 94 ، المجموع 1 : 264 ، المبسوط للسرخسي 1 : 47 .
[5] الكافي 6 : 264 / 5 ، المحاسن : 454 / 376 .
[6] المجموع 2 : 586 ، فتح العزيز 1 : 265 ، مغني المحتاج 1 : 84 .
[7] حكاه عنه في المعتبر : 129 .

87

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست