نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 87
دمعه ، وبوله ، ودمه . وقال الشافعي : كالولوغ [1] ، وبه قال الصدوق [2] ، وقال مالك ، وداود : لا غسل ، لأنه في الولوغ تعبد [3] . الثامن : أواني المشركين طاهرة ، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، لأنها كذلك في الأصل ، فلا يخرج عنه إلا لموجب ، فإن علمت المباشرة نجست - خلافا للشافعي ، وأبي حنيفة [4] - لقول الباقر عليه السلام : " لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون " [5] . التاسع : إن قلنا بمزج الماء والتراب ، فهل يجزي لو صار مضافا ؟ إشكال ، وعلى تقديره ، هل يجوز عوض الماء ماء الورد وشبهه ؟ إشكال . العاشر : يشترط في التراب الطهارة ، فإن النجس لا يطهر غيره . وللشافعية وجهان : أحدهما : الإجزاء [6] ، لأن التراب تعبد ، لا للتطهير كحصا الجمار لو كان نجسا . الحادي عشر : أواني الخمر الصلبة كالصفر ، والنحاس ، والحجر ، والمغضور تطهر بالغسل إجماعا ، وغيره كالفرع ، والخشب : والخزف غير المغضور كذلك ، خلافا لابن الجنيد [7] . الثالث : ما عدا هذين القسمين ، ويجب غسله بالماء ، وإنما يطهر