responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 55


صلى الله عليه وآله أمر بغسل الذكر منه [1] ، ويحمل على الاستحباب .
فروع :
الأول : رطوبة فرج المرأة والدبر طاهرتان بالأصل .
وقال أبو حنيفة بالنجاسة ، وللشافعي قولان [2] اعتبارا بالمذي ، وقد بينا بطلانه .
الثاني : مني ما لا نفس له سائلة طاهر ، لطهارة ميتته .
الثالث : القئ طاهر على الأشهر عملا بالأصل ، ونقل الشيخ عن بعض علمائنا النجاسة [3] وبه قال الشافعي ، لأنه غذاء متغير إلى الفساد [4] . ونمنع صلاحيته للعلية .
ولو لم يتغير فهو طاهر إجماعا ، ولو تغير غائطا فهو نجس إجماعا .
الرابع : كل ما يخرج من المعدة أو ينزل من الرأس من الرطوبات كالبلغم والمرة الصفراء طاهر بالأصل .
وقال الشافعي : البلغم طاهر ، والمرة نجسة ، وكذا الرطوبة الخارجة من المعدة ، لأن المعدة نجسة ، فما يخرج منها نجس [5] ، وهو ممنوع ، وقال المزني : البلغم نجس لتغيره [6] .



[1] سنن النسائي 1 : 111 ، صحيح مسلم 1 : 247 / 303 ، صحيح البخاري 1 : 76 ، مسند أبي عوانة 1 : 272 - 273 .
[2] المجموع 2 : 570 ، مغني المحتاج 1 : 81 ، السراج الوهاج : 23 . الدر المنتقى 1 : 64 .
[3] المبسوط للطوسي 1 : 38 .
[4] المجموع 2 : 551 ، السراج الوهاج : 22 ، مغني المحتاج 1 : 79 .
[5] المجموع 2 : 551 - 552 و
[6] المجموع 2 : 551 .

55

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست