responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 54


الآدمي للكرامة ، والطهارة إلا الكلب والخنزير ، اعتبارا بالعرق ، ونجاسة غير المأكول خاصة ، اعتبارا باللبن [1] .
مسألة 17 : المذي والوذي طاهران عن شهوة كانا أو غيرها عند علمائنا أجمع - إلا ابن الجنيد ، فإنه نجس المذي الجاري عقيب شهوة [2] ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد [3] - للأصل ، ولقول ابن عباس : هو عندي بمنزلة البصاق [4] ، وقول الصادق عليه السلام : " إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن المذي فقال : ليس بشئ " [5] .
وقول الصادق عليه السلام : " إن سال من ذكرك شئ من مذي أو وذي فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، إنما ذلك بمنزلة النخامة " [6] .
وقول الصادق عليه السلام : " ليس في المذي من الشهوة ، ولا من الانعاظ ، ولا من القبلة ، ولا من مس الفرج ، ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد [7] .
وقال الشافعي ، وأبو حنيفة وأحمد في رواية : أنهما نجسان [8] ، لأن النبي



[1] المجموع 2 : 555 ، الوجيز 1 : 7 ، فتح العزيز 1 : 191 ، شرح الأزهار 1 : 35 .
[2] حكاه المحقق في المعتبر : 115 .
[3] المغني 1 : 767 ، المحرر في الفقه 1 : 6 ، الإنصاف 1 : 330 ، الشرح الكبير 1 : 336 .
[4] المغني 1 : 767 .
[5] التهذيب 1 : 17 / 39 ، الإستبصار 1 : 91 / 292 .
[6] الكافي 3 : 39 / 1 ، التهذيب 1 : 21 / 52 ، الإستبصار 1 : 94 / 305 ، علل الشرائع : 295 باب 231 .
[7] التهذيب 1 : 19 / 47 ، الإستبصار 1 : 93 / 300 .
[8] المغني 1 : 767 ، الشرح الكبير 1 : 336 ، الإنصاف 1 : 330 و 334 ، بدائع الصنائع 1 : 60 ، القوانين الفقهية : 39 ، السراج الوهاج : 22 مغني المحتاج 1 : 79 .

54

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست