نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 54
الآدمي للكرامة ، والطهارة إلا الكلب والخنزير ، اعتبارا بالعرق ، ونجاسة غير المأكول خاصة ، اعتبارا باللبن [1] . مسألة 17 : المذي والوذي طاهران عن شهوة كانا أو غيرها عند علمائنا أجمع - إلا ابن الجنيد ، فإنه نجس المذي الجاري عقيب شهوة [2] ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد [3] - للأصل ، ولقول ابن عباس : هو عندي بمنزلة البصاق [4] ، وقول الصادق عليه السلام : " إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن المذي فقال : ليس بشئ " [5] . وقول الصادق عليه السلام : " إن سال من ذكرك شئ من مذي أو وذي فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، إنما ذلك بمنزلة النخامة " [6] . وقول الصادق عليه السلام : " ليس في المذي من الشهوة ، ولا من الانعاظ ، ولا من القبلة ، ولا من مس الفرج ، ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد [7] . وقال الشافعي ، وأبو حنيفة وأحمد في رواية : أنهما نجسان [8] ، لأن النبي