نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 52
الخامس : ما يستحيل في العذرة من الديدان طاهر ، وكذا لو سقي الزرع أو الشجر ماء نجسا ، كان الزرع النامي والغصن الحادث طاهرين . السادس : الأقرب كراهة أبوال الخيل والبغال والحمير ، وأرواثها ، على الأشهر عملا بالأصل ، لقول الباقر والصادق عليهما السلام : " لا تغسل ثوبك من بول كل شئ يؤكل لحمه " [1] . وللشيخ قول آخر بوجوب الاحتراز عنها [2] ، لأن الصادق عليه السلام أمر محمد بن مسلم بغسلها [3] ، ولا دلالة فيه ، لإرادة التنظيف . السابع : عرق كل حيوان طاهر طاهر ، عملا بالأصل ، وأوجب الشيخان إزالة عرق الإبل الجلالة ، والجنب من الحرام [4] ، لقول الصادق عليه السلام : " لا تأكل لحوم الإبل الجلالة ، وإن أصابك من عرقها فاغسله " [5] ويحمل على الاستحباب . الثامن : ذرق الحمام والعصافير عندنا طاهر ، لأنها مأكولة اللحم ، وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد ، لإجماع الناس على تركه في المساجد [6] . وقال الشافعي : إنه نجس ، لأنه طعام استحال في الجوف [7] ، ونمنع العلية . التاسع : بول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام نجس ، بإجماع العلماء ،