نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 51
وقال محمد بن الحسن : بول ما يؤكل لحمه طاهر ، وروثه نجس [1] . فروع : الأول : رجيع ما لا نفس له سائلة - كالذباب والخنافس - طاهر ، لأن دمه طاهر ، وكذا ميتته ، وروث السمك ، وللشافعي في الجميع قولان [2] . الثاني : رجيع الجلال من كل الحيوان ، وموطوء الإنسان ، نجس ، لأنه حينئذ غير مأكول ، ولا خلاف فيه . الثالث : ذرق الدجاج مختلف فيه عندنا ، فجماعة حكموا بطهارته إلا أن يكون جلالا [3] ، وهو الأقوى عملا بالأصل ، وبعموم طهارة رجيع ما يؤكل لحمه . وآخرون حكموا بنجاسته [4] وهو قول أبي حنيفة أيضا ، وأضاف إليه البط [5] ، وليس بشئ . الرابع : لو تناولت البهيمة الحب وخرج غير مستحيل كان طاهرا . وكذا ما يخرج من الدود والحصا ، ولا يجب غسله ، إلا أن يستصحب نجاسة . والشافعي أوجب غسله مطلقا [6] . ولو خرج غير صلب ، وصار بحيث لو زرع لم ينبت ، فقد استحال عذرة ، على إشكال .
[1] المبسوط للسرخسي 1 : 61 ، المجموع 2 : 549 . [2] فتح العزيز 1 : 184 ، الأم 1 : 5 ، المجموع 2 : 550 . [3] منهم : الصدوق في الفقيه 1 : 41 ، والسيد المرتضى في الناصريات : 216 المسألة 12 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : 131 ، وابن البراج في المهذب 1 : 52 ، والمحقق في المعتبر : 114 . [4] منهم : المفيد في المقنعة : 10 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 51 . والجمل والعقود : 171 ، وابن حمزة في الوسيلة : 77 - 78 . [5] المجموع 2 : 550 ، اللباب 1 : 52 ، بدائع الصنائع 1 : 62 . [6] المجموع 2 : 573 .
51
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 51