responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 386


ويستحب أن يغسل غسلة بتسعة أرطال من ماء كالجنب ، والواجب الإنقاء ، لقول العسكري عليه السلام : " حده يغسل حتى يطهر إن شاء الله " [1] .
ويستحب أن يبدأ في كل غسلة بيديه وفرجه مبالغة في الإنقاء .
ويستحب للغاسل أن يذكر الله تعالى عند غلسه ، ويتأكد بالمأثور ، قال الباقر عليه السلام : " أيما مؤمن غسل مؤمنا ، فقال - إذا قلبه - : اللهم هذا بدن عبدك المؤمن ، وقد أخرجت روحه وفرقت بينهما ، فعفوك عفوك ، إلا غفر الله له ذنوب سنة ، إلا الكبائر " [2] .
مسألة 148 : يستحب وقوف الغاسل على جانبه الأيمن ، ويكره جعله بين رجليه ، لقول الصادق عليه السلام : " ولا يجعله بين رجليه في غسله ، بل يقف من جانبه " [3] .
وروي عنه عليه السلام " أنه لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا أن تضبطه بين رجليك ، لئلا يسقط لوجهه " [4] ، قال في التهذيب : إنه يدل على الجواز ، وإن كان الأفضل ما تقدم [5] .
مسألة 149 : قال علماؤنا : يكره إقعاد الميت وعصره قاعدا ، لأن في



[1] الكافي 3 : 150 - 151 / 3 ، التهذيب 1 : 431 / 1377 .
[2] الكافي 3 : 164 / 1 ، التهذيب 1 : 303 - 304 / 884 ، ثواب الأعمال : 232 / 1 ، أمالي الصدوق : 434 / 3 ، ورواه عن الصادق عليه السلام الصدوق في الفقيه 1 : 85 / 392 .
[3] المعتبر : 74 .
[4] الفقيه 1 : 122 / 587 ، التهذيب 1 : 447 / 1448 ، الإستبصار 1 : 206 / 725 .
[5] التهذيب 1 : 448 .

386

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست