نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 386
ويستحب أن يغسل غسلة بتسعة أرطال من ماء كالجنب ، والواجب الإنقاء ، لقول العسكري عليه السلام : " حده يغسل حتى يطهر إن شاء الله " [1] . ويستحب أن يبدأ في كل غسلة بيديه وفرجه مبالغة في الإنقاء . ويستحب للغاسل أن يذكر الله تعالى عند غلسه ، ويتأكد بالمأثور ، قال الباقر عليه السلام : " أيما مؤمن غسل مؤمنا ، فقال - إذا قلبه - : اللهم هذا بدن عبدك المؤمن ، وقد أخرجت روحه وفرقت بينهما ، فعفوك عفوك ، إلا غفر الله له ذنوب سنة ، إلا الكبائر " [2] . مسألة 148 : يستحب وقوف الغاسل على جانبه الأيمن ، ويكره جعله بين رجليه ، لقول الصادق عليه السلام : " ولا يجعله بين رجليه في غسله ، بل يقف من جانبه " [3] . وروي عنه عليه السلام " أنه لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا أن تضبطه بين رجليك ، لئلا يسقط لوجهه " [4] ، قال في التهذيب : إنه يدل على الجواز ، وإن كان الأفضل ما تقدم [5] . مسألة 149 : قال علماؤنا : يكره إقعاد الميت وعصره قاعدا ، لأن في