نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 385
لنا وهو مجدور ، فإن غسلناه انسلخ ، قال : يمموه " [1] . تذنيب : وكذا ييمم الميت لو فقد الماء ، أو تعذر الوصول إليه ، أو وجد المضاف أو النجس ، أو اضطر الحي إلى شربه . مسألة 146 : إذا مات الجنب ، أو الحائض ، أو النفساء ، كفى غسل الموت ، وهو قول من يحفظ عنه علماء الأمصار . قال الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب : ما مات إلا جنب [2] . وقال الباقر عليه السلام في الجنب إذا مات : " ليس عليه إلا غسل واحد " [3] . عن الصادق عليه السلام في النفساء إذا ماتت كيف تغسل ؟ قال : " مثل الطاهر ، وكذلك الحائض والجنب ، إنما يغسل غسلا واحدا " [4] . ونقل عن الحسن البصري : أنه يغسل مرتين للجنابة أو الحيض ، ثم للموت [5] ، وهو غلط ، لأنهما خرجا عن التكليف . مسألة 147 : لا تجب التسمية في تغسيل الميت ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وأكثر أهل العلم ، وعن أحمد رواية بالوجوب كالحي [6] ، والأصل ممنوع ، ولو كان واجبا لنقل ، والأصل عدمه .