responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 385


لنا وهو مجدور ، فإن غسلناه انسلخ ، قال : يمموه " [1] .
تذنيب : وكذا ييمم الميت لو فقد الماء ، أو تعذر الوصول إليه ، أو وجد المضاف أو النجس ، أو اضطر الحي إلى شربه .
مسألة 146 : إذا مات الجنب ، أو الحائض ، أو النفساء ، كفى غسل الموت ، وهو قول من يحفظ عنه علماء الأمصار .
قال الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب : ما مات إلا جنب [2] .
وقال الباقر عليه السلام في الجنب إذا مات : " ليس عليه إلا غسل واحد " [3] .
عن الصادق عليه السلام في النفساء إذا ماتت كيف تغسل ؟ قال :
" مثل الطاهر ، وكذلك الحائض والجنب ، إنما يغسل غسلا واحدا " [4] .
ونقل عن الحسن البصري : أنه يغسل مرتين للجنابة أو الحيض ، ثم للموت [5] ، وهو غلط ، لأنهما خرجا عن التكليف .
مسألة 147 : لا تجب التسمية في تغسيل الميت ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وأكثر أهل العلم ، وعن أحمد رواية بالوجوب كالحي [6] ، والأصل ممنوع ، ولو كان واجبا لنقل ، والأصل عدمه .



[1] التهذيب 1 : 333 / 977 .
[2] المجموع 5 : 152 ، المغني 2 : 328 ، الشرح الكبير 2 : 322 .
[3] الكافي 3 : 154 / 1 ، التهذيب 1 : 432 / 1384 ، الإستبصار 1 : 194 / 680 .
[4] الكافي 3 : 154 / 2 ، التهذيب 1 : 432 / 1382 ، الفقيه 1 : 93 / 425 .
[5] المجموع 5 : 152 ، المغني 2 : 328 - 329 ، الشرح الكبير 2 : 322 .
[6] المغني 2 : 329 - 330 ، الشرح الكبير 2 : 319 ، المحرر في الفقه 1 : 184 ، الإنصاف 2 : 488 ، كشاف القناع 2 : 93 .

385

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست