responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 376


وقال ابن الجنيد : يغسل [1] - وبه قال أبو حنيفة [2] - لوجوب الغسل في الأصل ، وقول الشيخ جيد .
يا - قال الشافعي : القتال الذي يثبت به حكم الشهادة هو أن يقتل المسلم في معترك المشركين بسبب من أسباب قتالهم ، مثل أن يقتله المشركون ، أو يحمل على قوم منهم فيتردى في بئر أو يقع من جبل ، أو يسقط من فرسه ، أو يرفسه فرس غيره ، أو يرجع سهم نفسه عليه فيقتله [3] ، وهو جيد .
فإن انكشف الصف عن مقتول من المسلمين ، لم يغسل وإن لم يكن به أثر ، وقال أبو حنيفة وأحمد : إن لم يكن أثر غسل [4] ، قال أبو حنيفة : فإن كان دمه يخرج من عينه أو أذنه لم يغسل ، وإن كان يخرج من أنفه أو ذكره أو دبره غسل [5] .
يب - لو نقل من المعركة وبه رمق ، أو انقضى الحرب وبه رمق ، غسل - وبه قال الشافعي ، وأحمد [6] - سواء أكل أو لا ، وصى أو لم يوص ، للأصل الدال على وجوب الغسل ، وقال الصادق عليه السلام : " الشهيد



[1] حكاه المحقق في المعتبر : 84 .
[2] المبسوط للسرخسي 2 : 51 .
[3] الأم 1 : 268 ، مغني المحتاج 1 : 350 ، كفاية الأخيار 1 : 101 ، المجموع 5 : 261 و 167 ، فتح العزيز 5 : 152 ، السراج الوهاج : 110 .
[4] اللباب 1 : 133 ، المبسوط للسرخسي 2 : 51 ، شرح فتح القدير 2 : 104 ، المغني 2 : 402 ، الشرح الكبير 2 : 330 ، زاد المستقنع : 22 - 23 ، المجموع 5 : 267 ، فتح العزيز 5 : 152 .
[5] المبسوط للسرخسي 2 : 51 - 52 ، شرح فتح القدير 2 : 104 ، اللباب 1 : 133 ، الجامع الصغير : 119 .
[6] الأم : 268 ، المجموع 5 : 261 ، فتح العزيز 5 : 154 ، كفاية الأخيار 1 : 101 ، مغني المحتاج 1 : 350 ، الوجيز 1 : 75 ، المغني 2 : 400 .

376

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست