responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 375


كافة ، إلا الحسن قال : لا يصلى عليها لأنها شهيدة [1] ، وفعل النبي صلى الله عليه وآله بخلافه ، فإنه صلى على امرأة ماتت في نفاسها [2] وتسميتها شهيدة للمبالغة في عظم ثوابها .
ز - المطعون والمبطون والغريق ، والمهدوم عليه يغسلون بالإجماع ، وتسميتهم شهداء باعتبار الفضيلة .
ح - لا فرق في الشهيد بين من قتل بالحديد ، والخشب ، والصدم ، واللطم باليد أو الرجل ، عملا بإطلاق اللفظ .
ط - لو عاد عليه سلاحه فقتله ، فهو كالمقتول بأيدي العدو ، لأنه قتل بين الصفين ، وقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله : أغرنا على حي من جهينة ، فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأ فأصاب نفسه بالسيف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( أخوكم يا معشر المسلمين ) فابتدر الناس ، فوجدوه قد مات ، فلفه رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه ، ودمائه ، وصلى عليه ، فقالوا : يا رسول الله أشهيد هو ؟ قال :
( نعم ، وأنا له شهيد ) [3] .
ي - لو وجد غريقا أو محترقا في حال القتال ، أو ميتا لا أثر فيه ، قال الشيخ : لا يغسل [4] - وبه قال الشافعي [5] - لاحتمال أنه مات بسبب من أسباب القتال .



[1] المغني 2 : 403 .
[2] صحيح البخاري 2 : 111 ، صحيح مسلم 2 : 664 / 964 ، سنن أبي داود 3 : 209 / 3195 مسند أحمد 5 : 19 ، سنن النسائي 4 : 72 .
[3] سنن أبي داود 3 : 21 / 2539 .
[4] المبسوط للطوسي 1 : 182 .
[5] المجموع 5 : 267 ، فتح العزيز 5 : 152 .

375

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست