responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 364


ز - لو مات ولا مسلم هناك ولا ذات رحم ، فإن كان هناك كافر ، أمر بعض النساء المسلمات رجلا كافرا بالاغتسال ، وعلمنه غسل أهل الإسلام ، ثم يغسله كذلك ، لقول الصادق عليه السلام في مسلم مات وليس معه رجل مسلم ، ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ، ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ، قال : " يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر " [1] ومنع الجمهور من ذلك [2] .
وإن لم يكن معه أحد من الكفار ، قال علماؤنا : يدفن من غير غسل ، ولا تيمم ، لأن النظر إليه حرام ، وبه قال الأوزاعي [3] .
وللشافعي وجهان ، أحدهما : ييمم ولا يغسل - وبه قال مالك ، وأبو حنيفة - لأن في غسله النظر إلى من ليس له بمحرم [4] ، والثاني : يغسل من فوق الثوب ويصب الماء من تحته ، ويمر الغاسل يده عليه وعلى يده خرقة ، وبه قال النخعي [5] ، وعن أحمد روايتان كالوجهين [6] .
ح - لو غسله الكافر لتعذر المسلم وذات الرحم ، أو غسلت الكافرة المسلمة ، ثم وجد مسلم أو مسلمة ، فالوجه إعادة الغسل ما لم يدفن ، لأنه ساغ للضرورة وقد زالت ، ولم تحصل الطهارة .
ط - لو كان الميت خنثى مشكلا ، فإن كان صغيرا ، فللرجال والنساء



[1] الكافي 3 : 159 / 12 ، التهذيب 1 : 340 / 997 .
[2] المغني 2 : 397 ، فتح العزيز 5 : 114 ، بلغة السالك 1 : 194 .
[3] المجموع 5 : 152 .
[4] الشرح الصغير 1 : 194 ، المبسوط للسرخسي 2 : 71 ، المجموع 5 : 141 ، فتح العزيز 5 : 126 ، المغني 2 : 396 ، الشرح الكبير 2 : 314 .
[5] المجموع 5 : 141 ، فتح العزيز 5 : 126 .
[6] المغني 2 : 396 ، الشرح الكبير 2 : 314 .

364

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست