نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 364
ز - لو مات ولا مسلم هناك ولا ذات رحم ، فإن كان هناك كافر ، أمر بعض النساء المسلمات رجلا كافرا بالاغتسال ، وعلمنه غسل أهل الإسلام ، ثم يغسله كذلك ، لقول الصادق عليه السلام في مسلم مات وليس معه رجل مسلم ، ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ، ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ، قال : " يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر " [1] ومنع الجمهور من ذلك [2] . وإن لم يكن معه أحد من الكفار ، قال علماؤنا : يدفن من غير غسل ، ولا تيمم ، لأن النظر إليه حرام ، وبه قال الأوزاعي [3] . وللشافعي وجهان ، أحدهما : ييمم ولا يغسل - وبه قال مالك ، وأبو حنيفة - لأن في غسله النظر إلى من ليس له بمحرم [4] ، والثاني : يغسل من فوق الثوب ويصب الماء من تحته ، ويمر الغاسل يده عليه وعلى يده خرقة ، وبه قال النخعي [5] ، وعن أحمد روايتان كالوجهين [6] . ح - لو غسله الكافر لتعذر المسلم وذات الرحم ، أو غسلت الكافرة المسلمة ، ثم وجد مسلم أو مسلمة ، فالوجه إعادة الغسل ما لم يدفن ، لأنه ساغ للضرورة وقد زالت ، ولم تحصل الطهارة . ط - لو كان الميت خنثى مشكلا ، فإن كان صغيرا ، فللرجال والنساء