نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 32
لأنه يسمى ماءا [1] . وهو غلط . وقال أبو حنيفة : يجوز الوضوء بنبيذ التمر إذا طبخ واشتد عند عدم الماء في السفر ، لرواية ابن مسعود أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله ليلة الجن [2] فأراد أن يصلي صلاة الفجر فقال : ( أمعك وضوء ؟ ) فقال : لا معي إداوة فيها نبيذ . فقال : ( تمرة طيبة وماء طهور ) [3][4] وتوضأ به . وهو خطأ . قال ابن المنذر : راويه أبو زيد ، وهو مجهول [5] . وأنكر جماعة صحبة ابن مسعود ليلة الجن [6] ، ولو سلم فهو محمول على بقاء الإطلاق ، لأنهم شكوا ملوحة الماء فأمرهم عليه السلام بنبذ تمر قليل في الشن [7] . والحق المنع ، وأنه نجس ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وأبو عبيد ، وداود [8] ، لقوله تعالى : * ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) * [9] .