responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 32


لأنه يسمى ماءا [1] . وهو غلط .
وقال أبو حنيفة : يجوز الوضوء بنبيذ التمر إذا طبخ واشتد عند عدم الماء في السفر ، لرواية ابن مسعود أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله ليلة الجن [2] فأراد أن يصلي صلاة الفجر فقال : ( أمعك وضوء ؟ ) فقال :
لا معي إداوة فيها نبيذ . فقال : ( تمرة طيبة وماء طهور ) [3] [4] وتوضأ به . وهو خطأ .
قال ابن المنذر : راويه أبو زيد ، وهو مجهول [5] . وأنكر جماعة صحبة ابن مسعود ليلة الجن [6] ، ولو سلم فهو محمول على بقاء الإطلاق ، لأنهم شكوا ملوحة الماء فأمرهم عليه السلام بنبذ تمر قليل في الشن [7] .
والحق المنع ، وأنه نجس ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وأبو عبيد ، وداود [8] ، لقوله تعالى : * ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) * [9] .



[1] المجموع 1 : 93 ، التفسير الكبير 11 : 169 ، المغني 1 : 39 ، الشرح الكبير 1 : 41 .
[2] انظر : دلائل النبوة - للبيهقي - 2 : 227 و 230 ، وفتح الباري 7 : 135 - 136 .
[3] مصنف ابن أبي شيبة 1 : 25 - 26 ، سنن ابن ماجة 1 : 135 / 384 ، سنن الترمذي 1 : 147 / 88 ، سنن أبي داود 1 : 21 / 84 ، سنن البيهقي 1 : 9 ، سنن الدارقطني 1 : 78 / 16 .
[4] المبسوط للسرخسي 1 : 88 ، بدائع الصنائع 1 : 15 ، الجامع الصغير : 74 ، المجموع 1 : 93 ، بداية المجتهد 1 : 33 ، تفسير القرطبي 13 : 51 ، المغني 1 : 38 ، التفسير الكبير 24 : 98 ، المحلى 1 : 203 .
[5] المغني 1 : 39 .
[6] صحيح مسلم 1 : 332 / 450 ، المجموع 1 : 94 ، بدائع الصنائع 1 : 16 .
[7] انظر الكافي 6 : 416 / 3 ، التهذيب 1 : 220 / 629 ، الإستبصار 1 : 16 / 29 .
[8] المجموع 1 : 93 ، المغني 1 : 38 ، الشرح الكبير 1 : 52 ، تفسير القرطبي 13 : 52 ، المحلى 1 : 203 ، سنن الترمذي 1 : 148 .
[9] المائدة : 6 .

32

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست