responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 311


د - إذا وجب عليها قضاء فائتة قضتها ثلاث مرات ، كل مرة بغسل ووضوء ، وأقل زمان يتصور فيه سقوط الفرض بيقين عشرة أيام ولحظتان ، فيقدر كأنها تغتسل وتصلي في زمان يبقى بينه وبين طلوع الشمس غسل وصلاة ، ثم يحتسب من وقت طلوع الشمس عشرة أيام ، فتغتسل وتقضي الصلاة في العشرة أي وقت شاءت .
ثم إذا كملت العشرة اغتسلت وقضت الثالثة ، لأنها إن كانت طاهرا في جميع المدة فالأول صحيح وما بعده زيادة ، وإن قدر ابتداء حيضها كان في صلاتها الأولى فقد تمت لها عشرة أيام قبل الفعل الأخير ، فصح غسلها وصلاتها في انتهاء ، وإن قدر أنها كانت في ابتداء الأولى في آخر حيض فانقطع في أثنائها وفي الثالثة عاودها الحيض صحت الثانية .
ه‌ - إذا كان عليها طواف كان طريق أدائه كطريق قضاء الفائتة ، وتصلي بعد كل طواف ركعتين ، وليس عليها لأجل الركعتين غسل ، لأنه مع الطواف كالعصر مع الظهر ، ويجب الوضوء - خلافا للشافعي [1] - لتعدد الوضوء بتعدد الصلاة ، وكذا عنده إلا هنا ، لأن الركعتين من توابع الطواف ، فجعلهما تبعا في الطهارة .
و - إذا كان عليها قضاء صوم يوم صامت يوما متى شاءت وتفطر الثاني ، ثم تصوم آخر قبل العاشر ، ثم الثاني عشر ، لأنها إما طاهر في الأول فصح القضاء فيه أو غير طاهر ، فإما أن تكون فيه حائضا في جميعه فينقطع حيضها قبل الثاني عشر ، فيجزئها الثاني عشر ، أو ما قبل العاشر ، أو في بعضه ، فإن كان في أوله وانقطع في أثنائه كانت طاهرا في العشرة فصح الثاني ، وإن كانت حائضا في آخره وابتدأ به فغايته إلى الحادي عشر ، وتكون طاهرا في الثاني عشر .



[1] المجموع 2 : 476 .

311

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست