نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 307
وقال بعض علمائنا : تجلس عشرة أيام - وهو أكثر الحيض - لأنه زمان يمكن أن يكون حيضا [1] . وللشافعي قولان ، أصحهما : أنه لا حيض لها في زمان بعينه ، إذ جميع زمانها مشكوك فيه ، فتغتسل لكل صلاة وتصوم ، ولا يأتيها زوجها ما دامت مستحاضة [2] - وهو القول الثاني للشيخ - لأنه ما من زمان إلا ويحتمل الحيض والطهر ، وليس هنا أصل يرد إليه ، ولا يمكن إثبات أحكام الحيض بالشك ، فأمرناها بالاحتياط . الثاني : أنها ترد إلى يوم وليلة كالمبتدأة التي لا عادة لها ، وهو رواية عن أحمد [3] . وله قول ثالث : أنها ترد إلى ستة أو سبعة ، وبه قال أحمد كالمبتدأة [4] ، وهو الأشهر عندنا لقوله عليه السلام لحمنة : ( تحيضي في علم الله ستة أو سبعة أيام ثم اغتسلي ) [5] الحديث . فروع : أ - إذا قلنا بالقول الأول للشيخ ، فالوجه أنها تتخير في الستة أو السبعة أيهما شاءت بالاجتهاد جعلتها الحيض لعدم التنصيص ، فلولا