نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 292
وقال الحكم ، وابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وأحمد بن حنبل : لا يحل وطؤها مطلقا إلا أن يخاف على نفسه العنت ، لأنه أذى فأشبه الحيض [1] ، وهو غلط فإنه لا يتعلق به شئ من أحكام الحيض ، بل يشبه دم البواسير . فروع : أ - لو كان الدم كثيرا فاغتسلت أول النهار وصامت ثم انقطع قبل الزوال لم يجب غسل آخر عند الزوال لا للصوم ، ولا للصلاة إن كان البرء ، ولو كان لا له وجب ، ولو كانت تعلم عوده ليلا ، أو قبل الفجر وجبت الأغسال الثلاثة . ب - لو كان الدم قليلا فأخلت بالوضوء أو فعلته وصامت ، ثم كثر في أثناء النهار فإن كان قبل الزوال وجب الغسل عنده للصلاة والصوم ، فإن أخلت به احتمل بطلان الصوم ، إذ لم تفعل ما هو شرطه ، والصحة لانعقاده أولا فلا تؤثر فيه عدم الطهارة كالجنابة المتجددة ، وإن كان بعد أن صلت لم يجب للصلاة إذ قد فعلتها ، وفي وجوبه للصوم نظر . ج - لو أخلت ذات الدم الكثير بالغسل لصلاة العشاءين بطلت الصلاة ، والوجه صحة الصوم لوقوعه قبل تجدد وجوب الغسل . < فهرس الموضوعات > حكم الحائض اذا تجاوز دمها العشرة : < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في أقسام المستحاضات . مقدمة : قد بينا أن أكثر الحيض عشرة أيام ، فإن زاد الدم على ذلك فقد استحيضت المرأة وامتزج حيضها بطهرها ، ولعسر التمييز بينهما وضع
[1] المغني 1 : 387 ، الشرح الكبير 1 : 401 ، المجموع 2 : 372 ، بداية المجتهد 1 : 63 ، تفسير القرطبي 3 : 86 ، المحلى 2 : 218 ، نيل الأوطار 1 : 356 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 387 .
292
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 292