responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 292


وقال الحكم ، وابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وأحمد بن حنبل : لا يحل وطؤها مطلقا إلا أن يخاف على نفسه العنت ، لأنه أذى فأشبه الحيض [1] ، وهو غلط فإنه لا يتعلق به شئ من أحكام الحيض ، بل يشبه دم البواسير .
فروع :
أ - لو كان الدم كثيرا فاغتسلت أول النهار وصامت ثم انقطع قبل الزوال لم يجب غسل آخر عند الزوال لا للصوم ، ولا للصلاة إن كان البرء ، ولو كان لا له وجب ، ولو كانت تعلم عوده ليلا ، أو قبل الفجر وجبت الأغسال الثلاثة .
ب - لو كان الدم قليلا فأخلت بالوضوء أو فعلته وصامت ، ثم كثر في أثناء النهار فإن كان قبل الزوال وجب الغسل عنده للصلاة والصوم ، فإن أخلت به احتمل بطلان الصوم ، إذ لم تفعل ما هو شرطه ، والصحة لانعقاده أولا فلا تؤثر فيه عدم الطهارة كالجنابة المتجددة ، وإن كان بعد أن صلت لم يجب للصلاة إذ قد فعلتها ، وفي وجوبه للصوم نظر .
ج - لو أخلت ذات الدم الكثير بالغسل لصلاة العشاءين بطلت الصلاة ، والوجه صحة الصوم لوقوعه قبل تجدد وجوب الغسل .
< فهرس الموضوعات > حكم الحائض اذا تجاوز دمها العشرة :
< / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في أقسام المستحاضات .
مقدمة : قد بينا أن أكثر الحيض عشرة أيام ، فإن زاد الدم على ذلك فقد استحيضت المرأة وامتزج حيضها بطهرها ، ولعسر التمييز بينهما وضع



[1] المغني 1 : 387 ، الشرح الكبير 1 : 401 ، المجموع 2 : 372 ، بداية المجتهد 1 : 63 ، تفسير القرطبي 3 : 86 ، المحلى 2 : 218 ، نيل الأوطار 1 : 356 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 387 .

292

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست