responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 291


والتغيير للقطنة ، أو الخرقة صارت بحكم الطاهر ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ويجوز لها استباحة كل شئ يستبيحه الطهر كالصلاة ، والطواف ودخول المساجد وحل الوطئ .
ولو لم تفعل كان حدثها باقيا ولم يجز أن تستبيح شيئا مما يشترط فيه الطهارة .
أما الصلاة فظاهر ، وأما الصوم فإن أخلت بالأغسال مع وجوبها بطل ، ووجب عليها الإعادة ، ولا كفارة إلا مع فعل المفطر ، ولو لم يجب الأغسال فأخلت بالوضوء لم يبطل صومها ، لعدم اشتراطه بالوضوء .
وأما الوطئ فالظاهر من عبارة علمائنا اشتراط الطهارة في إباحته قالوا :
يجوز لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة .
وقال المفيد : لا يجوز لزوجها وطؤها إلا بعد فعل ما ذكرناه من نزع الخرق ، وغسل الفرج بالماء [1] . والأقرب الكراهة ، لقوله تعالى : * ( فإذا تطهرن فأتوهن ) * [2] يريد من الحيض ، ولأن حمنة كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها [3] ، وقال الصادق عليه السلام : " المستحاضة لا بأس أن يأتيها بعلها إلا أيام قرئها " [4] .
أما الجمهور فاختلفوا ، فقال الشافعي : يجوز وطئ المستحاضة ، ولم يشترط غسلا ولا وضوءا ، وبه قال أكثر أهل العلم [5] لحديث حمنة [6] .



[1] المقنعة : 7 .
[2] البقرة : 222 .
[3] سنن أبي داود 1 : 83 / 310 ، سنن البيهقي 1 : 329 .
[4] الكافي 3 : 90 / 5 .
[5] الأم 1 : 63 ، المجموع 2 : 372 ، بداية المجتهد 1 : 63 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 386 ، نيل الأوطار 1 : 356 وانظر سنن البيهقي 1 : 329 .
[6] سنن أبي داود 1 : 83 / 130 ، سنن البيهقي 1 : 329 .

291

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست