responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 289


فإن كان لرخاوة الشد وجب إعادة الشد والطهارة ، وإن كان لغلبة الدم وقوته لم تجب إعادة الصلاة ، لعدم الاحتراز من ذلك ، وبه قال الشافعي [1] .
ز - لو توضأت والدم بحاله ، ثم انقطع الدخول في الصلاة ، قال الشيخ : تستأنف الوضوء [2] - وبه قال الشافعي [3] - ، لأن دمها حدث ، وقد زال العذر فظهر حكم الحدث ، فإن صلت والحال هذه أعادت ، لعدم الطهارة ، سواء عاد قبل الفراغ أو بعده .
ولو انقطع في أثناء الصلاة ، قال في المبسوط والخلاف : لا يجب الاستئناف ، لأنها دخلت دخولا مشروعا [4] ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : الاستئناف بعد الطهارة وغسل ما بها من الدم لأن عليها نجاسة ، وقد تجدد منها حدث لم تأت عنه بطهارة ، فوجب عليها استئناف الطهارة [5] ، وهو الأصح عندهم .
ح - إذا كان دم الاستحاضة يجري تارة ويمسك أخرى ، فإن كان زمن الإمساك يتسع للطهارة والصلاة وجب إيقاعهما فيه ، وانتظرته ما لم يخرج الوقت ، وإن ضاق جاز لها أن تتوضأ وتصلي حال جريانه ، فإن توضأت في حال جريانه ثم انقطع ثم دخلت في الصلاة جاز ، فإن اتصل انقطاعه بطلت صلاتها - وهو قول الشافعية [6] - لأنا بينا أن هذا الانقطاع قد أبطل طهارتها قبل الشروع في الصلاة ، ولهم وجه آخر .
ولو كان دمها متصلا فتوضأت فقبل أن تدخل في الصلاة انقطع ،



[1] فتح العزيز 2 : 437 .
[2] المبسوط للطوسي 1 : 68 .
[3] المجموع 2 : 540 ، فتح العزيز 2 : 439 .
[4] المبسوط للطوسي 1 : 68 ، الخلاف 1 : 252 ، مسألة 222 .
[5] المجموع 2 : 539 .
[6] المجموع 2 : 540 ، فتح العزيز 1 : 441 .

289

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست