responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 23


الثاني : لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا إن اعتدل الماء ، وإلا في حق السافل ، فلو نقص الأعلى عن كر انفعل بالملاقاة ، ولو كان أحدهما نجسا فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتصال وانتقاله إلى الطهارة مع الممازجة ، لأن النجس لو غلب الطاهر نجسه مع الممازجة فمع التمييز يبقى على حاله .
الثالث : لو استهلك القليل المضاف وبقي الإطلاق جازت الطهارة به أجمع ، وكذا النجس في الكثير .
الرابع : النجس لا يجوز استعماله في طهارة الحدث والخبث مطلقا ، ولا في الأكل والشرب ، إلا مع الضرورة .
الخامس : لا يطهر القليل بالإتمام كرا ، لانفعاله بالنجاسة ، فكيف يرفعها عن غيره ؟
وقال المرتضى في الرسية : يطهر ، لأن البلوغ يستهلك النجاسة ، ولا فرق بين وقوعها قبل البلوغ وبعده [1] . وهو ممنوع .
وللشافعي قولان [2] .
السادس : لو جمع بين نصفي كر نجس لم يطهر على الأشهر ، لأن كلا منهما لا يرفع النجاسة عن نفسه فعن غيره أولى .
وقال بعض علمائنا : يطهر [3] ، وبه قال الشافعي [4] ، لقوله عليه



[1] رسائل الشريف المرتضى 2 : 361 .
[2] المجموع 1 : 136 ، مغني المحتاج 1 : 23 ، فتح العزيز 1 : 211 ، مختصر المزني : 9 .
[3] هو ابن البراج في المهذب 1 : 23 .
[4] المجموع 1 : 136 ، فتح العزيز 1 : 211 ، الأم 1 : 5 .

23

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست