نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 23
الثاني : لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا إن اعتدل الماء ، وإلا في حق السافل ، فلو نقص الأعلى عن كر انفعل بالملاقاة ، ولو كان أحدهما نجسا فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتصال وانتقاله إلى الطهارة مع الممازجة ، لأن النجس لو غلب الطاهر نجسه مع الممازجة فمع التمييز يبقى على حاله . الثالث : لو استهلك القليل المضاف وبقي الإطلاق جازت الطهارة به أجمع ، وكذا النجس في الكثير . الرابع : النجس لا يجوز استعماله في طهارة الحدث والخبث مطلقا ، ولا في الأكل والشرب ، إلا مع الضرورة . الخامس : لا يطهر القليل بالإتمام كرا ، لانفعاله بالنجاسة ، فكيف يرفعها عن غيره ؟ وقال المرتضى في الرسية : يطهر ، لأن البلوغ يستهلك النجاسة ، ولا فرق بين وقوعها قبل البلوغ وبعده [1] . وهو ممنوع . وللشافعي قولان [2] . السادس : لو جمع بين نصفي كر نجس لم يطهر على الأشهر ، لأن كلا منهما لا يرفع النجاسة عن نفسه فعن غيره أولى . وقال بعض علمائنا : يطهر [3] ، وبه قال الشافعي [4] ، لقوله عليه
[1] رسائل الشريف المرتضى 2 : 361 . [2] المجموع 1 : 136 ، مغني المحتاج 1 : 23 ، فتح العزيز 1 : 211 ، مختصر المزني : 9 . [3] هو ابن البراج في المهذب 1 : 23 . [4] المجموع 1 : 136 ، فتح العزيز 1 : 211 ، الأم 1 : 5 .
23
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 23