responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 163


يستحب ، خلافا للشافعي [1] .
مسألة 47 : ويختص المسح بمقدم الرأس عند علمائنا أجمع ، خلافا للجمهور [2] ، لأن النبي صلى الله عليه وآله مسح بناصيته [3] في معرض البيان .
وقول الصادق عليه السلام : " مسح الرأس على مقدمته " [4] ولأنه مخرج عن العهدة بيقين فلا يجزي المسح على غيره ، ولو مسح على المقدم وغيره امتثل ، وفعل حراما إن اعتقد وجوبه أو مشروعيته .
ولا يجوز المسح على غير المقدم عند علمائنا أجمع ، ومن جوز مسح البعض من الجمهور يختص المقدم [5] .
والمستحب مقبلا ، ويجوز مدبرا على كراهة ، لحصول الامتثال بكل منهما ، ولقول الصادق عليه السلام : " لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا " [6] ومنع بعض علمائنا من الاستقبال كاليدين [7] .
< فهرس الموضوعات > بيان حكم المسح على البشرة والحائل :
< / فهرس الموضوعات > مسألة 48 : ويجب المسح على بشرة المقدم ، أو شعره المختص به ، ولا يجزي على حائل كالعمامة والمقنعة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، لأنه



[1] المهذب للشيرازي 1 : 26 ، المجموع 1 : 402 ، مغني المحتاج 1 : 59 .
[2] الأم 1 : 26 ، المجموع 1 : 395 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 341 ، شرح العناية 1 : 15 ، المغني 1 : 142 ، الشرح الكبير 1 : 167 ، نيل الأوطار 1 : 192 .
[3] صحيح مسلم 1 : 230 / 81 و 231 / 83 ، سنن النسائي 1 : 76 ، سنن البيهقي 1 : 58 ، مسند أحمد 4 : 244 و 5 : 439 .
[4] التهذيب 1 : 62 / 171 ، الإستبصار 1 : 60 / 176 .
[5] عمدة القارئ 2 : 235 ، نيل الأوطار 1 : 192 ، فتح العزيز 1 : 426 .
[6] التهذيب 1 : 58 / 161 ، الإستبصار 1 : 57 / 169 .
[7] ذهب إلى المنع السيد المرتضى في الإنتصار : 19 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 14 ، والخلاف 1 : 83 مسألة 31 ، وابن حمزة في الوسيلة : 50 .

163

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست