نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 163
يستحب ، خلافا للشافعي [1] . مسألة 47 : ويختص المسح بمقدم الرأس عند علمائنا أجمع ، خلافا للجمهور [2] ، لأن النبي صلى الله عليه وآله مسح بناصيته [3] في معرض البيان . وقول الصادق عليه السلام : " مسح الرأس على مقدمته " [4] ولأنه مخرج عن العهدة بيقين فلا يجزي المسح على غيره ، ولو مسح على المقدم وغيره امتثل ، وفعل حراما إن اعتقد وجوبه أو مشروعيته . ولا يجوز المسح على غير المقدم عند علمائنا أجمع ، ومن جوز مسح البعض من الجمهور يختص المقدم [5] . والمستحب مقبلا ، ويجوز مدبرا على كراهة ، لحصول الامتثال بكل منهما ، ولقول الصادق عليه السلام : " لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا " [6] ومنع بعض علمائنا من الاستقبال كاليدين [7] . < فهرس الموضوعات > بيان حكم المسح على البشرة والحائل : < / فهرس الموضوعات > مسألة 48 : ويجب المسح على بشرة المقدم ، أو شعره المختص به ، ولا يجزي على حائل كالعمامة والمقنعة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، لأنه
[1] المهذب للشيرازي 1 : 26 ، المجموع 1 : 402 ، مغني المحتاج 1 : 59 . [2] الأم 1 : 26 ، المجموع 1 : 395 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 341 ، شرح العناية 1 : 15 ، المغني 1 : 142 ، الشرح الكبير 1 : 167 ، نيل الأوطار 1 : 192 . [3] صحيح مسلم 1 : 230 / 81 و 231 / 83 ، سنن النسائي 1 : 76 ، سنن البيهقي 1 : 58 ، مسند أحمد 4 : 244 و 5 : 439 . [4] التهذيب 1 : 62 / 171 ، الإستبصار 1 : 60 / 176 . [5] عمدة القارئ 2 : 235 ، نيل الأوطار 1 : 192 ، فتح العزيز 1 : 426 . [6] التهذيب 1 : 58 / 161 ، الإستبصار 1 : 57 / 169 . [7] ذهب إلى المنع السيد المرتضى في الإنتصار : 19 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 14 ، والخلاف 1 : 83 مسألة 31 ، وابن حمزة في الوسيلة : 50 .
163
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 163