نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 162
عن أحمد ، وهو محكي عن المزني لقوله تعالى : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * [1] وهو يقتضي مسح الجميع [2] . الثانية : حكى محمد بن مسلمة - صاحبه - أنه قال : إن ترك قدر الثلث جاز ، وهي الرواية لأحمد [3] . الثالثة : إن ترك يسيرا بغير قصد جاز [4] . وعن أبي حنيفة ثلاث روايات ، الأولى : الربع ، الثانية : قدر الناصية [5] ، لأن أنسا قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله أدخل يده تحت العمامة ومسح على ناصيته [6] ، وهذا خرج مخرج البيان . الثالثة : ثلاث أصابع إلى الربع ( 7 ) ، وعليه يعولون . والناصية ما بين النزعتين وهي أقل من نصف الربع ، فبطل تحديده . فرع : لو مسح على جميع الرأس فعل الواجب وزيادة لأنه تعالى أمر بالبعض ، وإنكار أن الباء للتبعيض مدفوع ، فإن اعتقد مشروعيته أبدع ، ولا