responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 162


عن أحمد ، وهو محكي عن المزني لقوله تعالى : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * [1] وهو يقتضي مسح الجميع [2] .
الثانية : حكى محمد بن مسلمة - صاحبه - أنه قال : إن ترك قدر الثلث جاز ، وهي الرواية لأحمد [3] .
الثالثة : إن ترك يسيرا بغير قصد جاز [4] .
وعن أبي حنيفة ثلاث روايات ، الأولى : الربع ، الثانية : قدر الناصية [5] ، لأن أنسا قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله أدخل يده تحت العمامة ومسح على ناصيته [6] ، وهذا خرج مخرج البيان .
الثالثة : ثلاث أصابع إلى الربع ( 7 ) ، وعليه يعولون . والناصية ما بين النزعتين وهي أقل من نصف الربع ، فبطل تحديده .
فرع : لو مسح على جميع الرأس فعل الواجب وزيادة لأنه تعالى أمر بالبعض ، وإنكار أن الباء للتبعيض مدفوع ، فإن اعتقد مشروعيته أبدع ، ولا



[1] المائدة : 6 .
[2] عمدة القارئ 2 : 235 ، المغني 1 : 141 و 142 ، الشرح الكبير 1 : 166 ، مقدمات ابن رشد 1 : 51 ، نيل الأوطار 1 : 192 ، المجموع 1 : 399 ، فتح العزيز 1 : 354 ، الإنصاف 1 : 161 ، بداية المجتهد 1 : 12 ، مختصر المزني : 2 .
[3] المجموع 1 : 399 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 568 ، القوانين الفقهية : 29 ، مقدمات ابن رشد 1 : 51 ، حلية العلماء 1 : 122 .
[4] أحكام القرآن لابن العربي 2 : 568 ، عمدة القارئ 2 : 234 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 341 .
[5] المجموع 1 : 399 ، الهداية للمرغيناني 1 : 12 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 343 - 344 ، عمدة القارئ 2 : 235 ، اللباب 1 : 6 ، بدائع الصنائع 1 : 4 ، المبسوط للسرخسي 1 : 63 .
[6] سنن أبي داود 1 : 37 / 147 ، سنن البيهقي 1 : 61 . ( 6 ) المبسوط للسرخسي 1 : 63 ، بدائع الصنائع 1 : 4 ، عمدة القارئ 2 : 235 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 341 ، الهداية للمرغيناني 1 : 12 ، شرح فتح القدير 1 : 16 ، المجموع 1 : 399 .

162

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست