responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 152


نخص المسح بمقدمه ، وقال الشعبي ، والحسن بن صالح بن حي : إنه يغسل ما أقبل منهما مع الوجه ويمسح ما أدبر مع الرأس [1] .
مسألة 42 : لا يجب غسل ما بين الأذن والعذار - من البياض - عندنا ، وبه قال مالك [2] لأنه ليس من الوجه .
وقال الشافعي : يجب على الأمرد والملتحي [3] ، وقال أبو يوسف :
يجب على الأمرد خاصة [4] .
ولا ما خرج عما دارت عليه الإبهام والوسطى من العذار عرضا ، ولا يستحب ، لتوقفه على الشرع .
ويرجع الأنزع والأغم [5] وقصير الأصابع وطويلها إلى مستوي الخلقة ، فلو قصرت أصابعه عنه غسل ما يغسله مستويها ، ولو قل عرض وجهه عنه لم يتجاوز إلى العذار ، وإن نالته الأصابع .
ولا يعتبر كل واحد بنفسه لجواز أن يكون أغم أو أصلع ، فيغسل الأغم ما على جبهته من الشعر ، ويترك الأصلع ما بين منابت الشعر في الغالب من الرأس إلى حد شعره .
وأما النزعتان - فهما ما انحسر عنهما الشعر في جانبي مقدم الرأس ، ويسمى أيضا الجلحة - لا يجب غسلهما ، وكذا موضع الصلع ، وبه قال الشافعي [6] .



[1] المجموع 1 : 414 ، تفسير الرازي 11 : 159 ، نيل الأوطار 1 : 188 .
[2] تفسير القرطبي 6 : 84 ، بداية المجتهد 1 : 11 ، المنتقى للباجي 1 : 36 .
[3] الأم 1 : 25 ، المجموع 1 : 373 ، كفاية الأخيار 1 : 12 .
[4] المبسوط للسرخسي 1 : 6 ، المجموع 1 : 373 .
[5] الأغم : هو الذي سال شعره حتى ضاقت جبهته ، الصحاح 5 : 1998 " غمم " .
[6] الأم 1 : 25 ، مختصر المزني : 2 ، المجموع 1 : 396 ، فتح العزيز 1 : 337 ، الوجيز 1 : 12 ، مغني المحتاج 1 : 51 ، السراج الوهاج : 16 .

152

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست