نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 152
نخص المسح بمقدمه ، وقال الشعبي ، والحسن بن صالح بن حي : إنه يغسل ما أقبل منهما مع الوجه ويمسح ما أدبر مع الرأس [1] . مسألة 42 : لا يجب غسل ما بين الأذن والعذار - من البياض - عندنا ، وبه قال مالك [2] لأنه ليس من الوجه . وقال الشافعي : يجب على الأمرد والملتحي [3] ، وقال أبو يوسف : يجب على الأمرد خاصة [4] . ولا ما خرج عما دارت عليه الإبهام والوسطى من العذار عرضا ، ولا يستحب ، لتوقفه على الشرع . ويرجع الأنزع والأغم [5] وقصير الأصابع وطويلها إلى مستوي الخلقة ، فلو قصرت أصابعه عنه غسل ما يغسله مستويها ، ولو قل عرض وجهه عنه لم يتجاوز إلى العذار ، وإن نالته الأصابع . ولا يعتبر كل واحد بنفسه لجواز أن يكون أغم أو أصلع ، فيغسل الأغم ما على جبهته من الشعر ، ويترك الأصلع ما بين منابت الشعر في الغالب من الرأس إلى حد شعره . وأما النزعتان - فهما ما انحسر عنهما الشعر في جانبي مقدم الرأس ، ويسمى أيضا الجلحة - لا يجب غسلهما ، وكذا موضع الصلع ، وبه قال الشافعي [6] .