نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 151
ولا يجب أيضا مسحهما عندنا إجماعا ، لا ظاهرهما ولا باطنهما ، فمن فعل فقد أبدع ، لقول الباقر عليه السلام : " ليس عليهما مسح ولا غسل " [1] . وقال الشافعي : يستحب مسح باطنهما وظاهرهما بماء جديد ، لانفراد حكمهما عن الرأس والوجه ، وبه قال ابن عمر ، وأبو ثور [2] . وقال مالك : هما من الرأس ، ويستحب أن يأخذ لهما ماء جديدا [3] . وقال أحمد : هما من الرأس يجب مسحهما على الرواية التي توجب استيعاب الرأس ، ويجزي مسحهما بماء الرأس [4] . وروي عن ابن عباس ، وعطاء ، والحسن البصري ، والأوزاعي ، أنهما من الرأس يمسحان بمائه ، وبه قال أصحاب الرأي [5] ، واحتج الجميع بقوله عليه السلام : ( الأذنان من الرأس ) [6] ، ولا حجة فيه عندنا ، لأنا
[1] الكافي 3 : 29 / 10 ، التهذيب 1 : 55 / 156 ، الإستبصار 1 : 63 / 187 . [2] مختصر المزني : 2 ، الأم 1 : 26 ، المجموع 1 : 413 ، فتح العزيز 1 : 427 ، تفسير القرطبي 6 : 90 . [3] المدونة الكبرى 1 : 16 ، بداية المجتهد 1 : 14 ، القوانين الفقهية : 29 و 30 ، تفسير القرطبي 6 : 90 . [4] المغني 1 : 149 ، الشرح الكبير 1 : 168 ، الإنصاف 1 : 162 . [5] المجموع 1 : 413 ، المبسوط للسرخسي 1 : 7 و 64 . [6] مصنف ابن أبي شيبة 1 : 17 ، سنن ابن ماجة 1 : 152 / 444 ، سنن أبي داود 1 : 33 / 134 ، سنن الترمذي 1 : 53 / 37 ، سنن الدارقطني 1 : 97 ، سنن البيهقي 1 : 66 ، الجامع الصغير 1 : 472 / 3046 ، مسند أحمد 5 : 258 و 268 ، معرفة السنن والآثار 1 : 236 ، جامع المسانيد للخوارزمي 1 : 231 .
151
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 151