نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 133
ولا يستحب الاستعانة باليمين بل يأخذ الحجر باليسار ، نعم لو استنجى بالماء صبه بيمينه وغسل بشماله . ويكره باليسار وفيها خاتم عليه اسمه تعالى ، أو اسم أحد أنبيائه ، أو أئمته عليهم السلام ، وكذا إن كان فصه من حجر زمزم ، فإن كان فليحوله . يا - ليس للاستنجاء من الغائط حد إلا الإنقاء ، لقول الكاظم عليه السلام - وقد سأله ابن المغيرة للاستنجاء حد - : " لا ، ينقى ما ثمة " قلت : ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : " الريح لا ينظر إليها " [1] ، وتحديد سلار بالصرير [2] ضعيف . يب - محل الاستجمار بعد الإنقاء طاهر ، لقوله عليه السلام : ( لا تستنجوا بعظم ولا روث ، فإنهما لا يطهران ) [3] . وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : لا يطهر ، لبقاء الأثر [4] ، وقد بينا عدم اعتباره . يج - خروج أحد الحدثين لا يوجب الاستنجاء في غير محله . يد - الاستنجاء بالعظم أو الروث محرم أو مكروه ؟ قال الشافعي بالأول [5] ، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لرويفع بن ثابت الأنصاري : ( يا رويفع لعل الحياة ستطول بك ، فأخبر الناس أن من استنجى بعظم أو رجيع فهو برئ من محمد ) [6] ، ويحتمل الكراهة للأصل ، وقال أبو حنيفة : لا