responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 133


ولا يستحب الاستعانة باليمين بل يأخذ الحجر باليسار ، نعم لو استنجى بالماء صبه بيمينه وغسل بشماله .
ويكره باليسار وفيها خاتم عليه اسمه تعالى ، أو اسم أحد أنبيائه ، أو أئمته عليهم السلام ، وكذا إن كان فصه من حجر زمزم ، فإن كان فليحوله .
يا - ليس للاستنجاء من الغائط حد إلا الإنقاء ، لقول الكاظم عليه السلام - وقد سأله ابن المغيرة للاستنجاء حد - : " لا ، ينقى ما ثمة " قلت :
ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : " الريح لا ينظر إليها " [1] ، وتحديد سلار بالصرير [2] ضعيف .
يب - محل الاستجمار بعد الإنقاء طاهر ، لقوله عليه السلام : ( لا تستنجوا بعظم ولا روث ، فإنهما لا يطهران ) [3] .
وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : لا يطهر ، لبقاء الأثر [4] ، وقد بينا عدم اعتباره .
يج - خروج أحد الحدثين لا يوجب الاستنجاء في غير محله .
يد - الاستنجاء بالعظم أو الروث محرم أو مكروه ؟ قال الشافعي بالأول [5] ، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لرويفع بن ثابت الأنصاري :
( يا رويفع لعل الحياة ستطول بك ، فأخبر الناس أن من استنجى بعظم أو رجيع فهو برئ من محمد ) [6] ، ويحتمل الكراهة للأصل ، وقال أبو حنيفة : لا



[1] الكافي 3 : 17 / 9 ، التهذيب 1 : 28 / 75 .
[2] المراسم : 32 وفيه ( ويستنجي باليسرى حتى يطهر الموضع ) . وحكاه بنصه في المعتبر : 33 .
[3] سنن الدارقطني 1 : 56 / 9 .
[4] المجموع 2 : 100 و 129 ، فتح العزيز 1 : 520 ، اللباب 1 : 54 .
[5] المجموع 2 : 115 و 118 ، الأم 1 : 22 ، كفاية الأخيار 1 : 18 ، مغني المحتاج 1 : 43 .
[6] سنن أبي داود : 1 : 9 / 36 ، مسند أحمد 4 : 108 و 109 ، سنن النسائي 8 : 135 .

133

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست