responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 132


الماء [1] ، وهو غلط ، لأن النبي صلى الله عليه وآله نص على ثلاثة أحجار [2] .
وقد قام بإزاء هؤلاء قوم أنكروا الاستنجاء بالماء ، كسعد بن أبي وقاص ، والزبير [3] .
قال سعيد بن المسيب : هل يفعل ذلك إلا النساء ؟ . [4] وكان الحسن البصري وابن عمر لا يستنجيان بالماء [5] .
وقال عطاء : إنه محدث [6] . وهو خطأ ، فإن الله تعالى أثنى على أهل قبا حيث كانوا يستنجون بالماء بقوله : * ( رجال يحبون أن يتطهروا ، والله يحب المطهرين ) * [7] .
ي - يكره الاستنجاء باليمين لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت يده اليمنى لطعامه وطهوره ، واليسرى للاستنجاء [8] . ولو اضطر جاز ، ولو استنجى مختارا جاز .



[1] المجموع 2 : 101 .
[2] سنن النسائي 1 : 38 ، سنن ابن ماجة 1 : 114 / 313 - 315 ، سنن أبي داود 1 : 11 / 41 ، سنن الدارمي 1 : 173 ، سنن البيهقي 1 : 91 .
[3] المجموع 2 : 100 - 101 ، المغني 1 : 173 ، الشرح الكبير 1 : 121 ، نيل الأوطار 1 : 122 .
[4] المجموع 2 : 101 ، المغني 1 : 173 ، الشرح الكبير 1 : 121 ، نيل الأوطار 1 : 122 .
[5] المغني 1 : 173 ، الشرح الكبير 1 : 122 ، نيل الأوطار 1 : 122 .
[6] المجموع 2 ، 101 ، المغني 1 : 173 ، الشرح الكبير 1 : 121 - 122 .
[7] التوبة : 108 ، وانظر التفسير الكبير 16 : 196 ، الكشاف 2 : 214 ، مجمع البيان 3 : 73 .
[8] سنن أبي داود 1 : 9 / 33 ، سنن البيهقي 1 : 113 .

132

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست