responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 109


قال الشافعي : ولو مس بغير بطن كفه من ظهر كفه ، أو ساعده ، أو غير ذلك من أعضائه لم ينتقض الوضوء [1] ، للأصل .
وحكي عن عطاء ، والأوزاعي ، وأحمد في إحدى الروايتين : النقض بظهر الكف والساعد ، لأنه من جملة يده [2] .
قال الشافعي : ولو مسه بحرف يده ، أو بما بين الأصابع لم ينتقض [3] .
ولو مس الذكر بعد قطعه فوجهان عنده [4] ، ولو مسه من ميت انتقضت [5] ، وقال إسحاق : لا ينتقض [6] ولا فرق بين الذكر الصغير والكبير [7] .
وقال الزهري ، والأوزاعي ، ومالك : لا يجب بمس الصغير [8] ، لأن النبي صلى الله عليه وآله مس زبيبة الحسن عليه السلام ولم يتوضأ [9] .
قال الشافعي : ولو مس الأنثيين أو الألية أو العانة لم ينتقض [10] . وعن عروة بن الزبير النقض [11] .



[1] المجموع 2 : 37 و 40 ، الأم 1 : 20 ، المحلى 1 : 237 .
[2] المجموع 2 : 41 ، فتح العزيز 2 : 38 ، المحلى 1 : 237 ، المغني 1 : 203 - 204 .
[3] المجموع 2 : 37 ، الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 1 : 67 - 68 .
[4] المجموع 2 : 38 ، الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 2 : 63 .
[5] المجموع 2 : 37 ، الوجيز 1 : 16 ، الأم 1 : 19 ، مختصر المزني : 4 ، فتح العزيز 2 : 59 ، المغني 1 : 205 الشرح الكبير 1 : 218 .
[6] المغني 1 : 205 ، الشرح الكبير 1 : 218 .
[7] المجموع 2 : 37 ، مختصر المزني : 4 ، الأم 1 : 19 ، فتح العزيز 2 : 60 ، الوجيز 1 : 16 .
[8] المغني 1 : 204 ، الشرح الكبير 1 : 217 ، الشرح الصغير 1 : 55 .
[9] فتح العزيز 2 : 60 ، سنن البيهقي 1 : 7 ؟ 1 .
[10] المجموع 2 : 40 ، مغني المحتاج 1 : 35 ، الأم 1 : 19 .
[11] المجموع 2 : 40 ، وانظر سنن البيهقي 1 : 137 .

109

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست