نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 109
قال الشافعي : ولو مس بغير بطن كفه من ظهر كفه ، أو ساعده ، أو غير ذلك من أعضائه لم ينتقض الوضوء [1] ، للأصل . وحكي عن عطاء ، والأوزاعي ، وأحمد في إحدى الروايتين : النقض بظهر الكف والساعد ، لأنه من جملة يده [2] . قال الشافعي : ولو مسه بحرف يده ، أو بما بين الأصابع لم ينتقض [3] . ولو مس الذكر بعد قطعه فوجهان عنده [4] ، ولو مسه من ميت انتقضت [5] ، وقال إسحاق : لا ينتقض [6] ولا فرق بين الذكر الصغير والكبير [7] . وقال الزهري ، والأوزاعي ، ومالك : لا يجب بمس الصغير [8] ، لأن النبي صلى الله عليه وآله مس زبيبة الحسن عليه السلام ولم يتوضأ [9] . قال الشافعي : ولو مس الأنثيين أو الألية أو العانة لم ينتقض [10] . وعن عروة بن الزبير النقض [11] .