نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 108
مس ظاهر الفرج من غيره بشهوة تطهر إن كان محرما ، ومن مس باطن الفرجين فعليه الوضوء من المحرم والمحلل [1] ، لأن عمارا سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره ، قال : " نقض وضوءه : [2] ، والطريق ضعيف ، ومحمول على استصحاب نجاسته . وقال الشافعي : من مس ذكرا ببطن كفه وجب عليه الوضوء . وحكاه ابن المنذر ، عن عمر ، وابن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وأبي هريرة ، وابن عباس . ومن التابعين عطاء بن أبي رباح ، وسعيد بن المسيب ، وأبان بن عثمان ، وعروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار ، والزهري ، وأبو العالية ، ومجاهد . وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، والمزني [3] ، لأن بسرة بنت صفوان روت أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ) [4] ، ومع التسليم يحمل على المس للغسل من البول لأنه الغالب . وقال داود : إن مس ذكر نفسه انتقض ، وإن مس ذكر غيره لم ينتقض [5] ، لأن الخبر ورد فيمن مس ذكره .