responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 108


مس ظاهر الفرج من غيره بشهوة تطهر إن كان محرما ، ومن مس باطن الفرجين فعليه الوضوء من المحرم والمحلل [1] ، لأن عمارا سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره ، قال : " نقض وضوءه : [2] ، والطريق ضعيف ، ومحمول على استصحاب نجاسته .
وقال الشافعي : من مس ذكرا ببطن كفه وجب عليه الوضوء .
وحكاه ابن المنذر ، عن عمر ، وابن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وأبي هريرة ، وابن عباس .
ومن التابعين عطاء بن أبي رباح ، وسعيد بن المسيب ، وأبان بن عثمان ، وعروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار ، والزهري ، وأبو العالية ، ومجاهد .
وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، والمزني [3] ، لأن بسرة بنت صفوان روت أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ) [4] ، ومع التسليم يحمل على المس للغسل من البول لأنه الغالب .
وقال داود : إن مس ذكر نفسه انتقض ، وإن مس ذكر غيره لم ينتقض [5] ، لأن الخبر ورد فيمن مس ذكره .



[1] حكاه المحقق في المعتبر : 29 .
[2] التهذيب 1 : 348 / 1023 ، الإستبصار 1 : 88 / 284 .
[3] ألام 1 : 19 ، المجموع 2 : 41 ، مقدمات ابن رشد 1 : 69 ، المبسوط للسرخسي 1 : 66 ، المحلى 1 : 237 ، بداية المجتهد 1 : 39 ، المدونة الكبرى 1 : 8 ، الوجيز 1 : 16 ، كفاية الأخيار 1 : 22 ، فتح العزيز 2 : 37 - 38 ، مختصر المزني : 3 - 4 ، بدائع الصنائع 1 : 30 .
[4] الموطأ 1 : 42 / 58 ، سنن ابن ماجة 1 : 161 / 479 ، سنن الدارقطني 1 : 147 / 3 ، سنن البيهقي 1 : 128 .
[5] المحلى 1 : 235 ، المغني 1 : 204 ، الشرح الكبير 1 : 217 .

108

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست