نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 75
الأعيان النجسة عندنا - وهو أحد وجهي الشافعي [1] - وما أحالته النار عندنا ، وبه قال أبو حنيفة [3] ، فإن الاستحالة أبلغ في الإزالة من الغسل ، خلافا للشافعي ( 3 ) ، لأنها لم تنجس بالاستحالة فلم تطهر بها ، والملازمة ممنوعة . ولو وقع في القدر - وهي تغلي على النار - دم ، قال بعض علمائنا : تطهر بالغليان ، لأن النار تحيل الدم ( 4 ) ، وفيه ضعف ، ولو كان غير الدم لم تطهر إجماعا . ولو استحال الخنزير - وغيره من العينيات - ملحا في المملحة ، أو الزبل الممتزج بالتراب - حتى طال عهده - ترابا ، قال أبو حنيفة : يطهر ، وللشافعي وجهان ( 5 ) ، وعندي في ذلك تردد ، وللشيخ قولان في تراب القبر بعد صيرورة الميت رميما ( 6 ) . وأما النجس بالملاقاة فعلى أقسام : الأول : الحصر ، والبواري ، والأرض ، والثابت ( 7 ) فيها ، والأبنية ، تطهر بتجفيف الشمس خاصة من البول وشبهه ، كالماء النجس ، وإن كان خمرا إذا ذهبت الآثار .