responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 75


الأعيان النجسة عندنا - وهو أحد وجهي الشافعي [1] - وما أحالته النار عندنا ، وبه قال أبو حنيفة [3] ، فإن الاستحالة أبلغ في الإزالة من الغسل ، خلافا للشافعي ( 3 ) ، لأنها لم تنجس بالاستحالة فلم تطهر بها ، والملازمة ممنوعة .
ولو وقع في القدر - وهي تغلي على النار - دم ، قال بعض علمائنا :
تطهر بالغليان ، لأن النار تحيل الدم ( 4 ) ، وفيه ضعف ، ولو كان غير الدم لم تطهر إجماعا .
ولو استحال الخنزير - وغيره من العينيات - ملحا في المملحة ، أو الزبل الممتزج بالتراب - حتى طال عهده - ترابا ، قال أبو حنيفة : يطهر ، وللشافعي وجهان ( 5 ) ، وعندي في ذلك تردد ، وللشيخ قولان في تراب القبر بعد صيرورة الميت رميما ( 6 ) .
وأما النجس بالملاقاة فعلى أقسام :
الأول : الحصر ، والبواري ، والأرض ، والثابت ( 7 ) فيها ، والأبنية ، تطهر بتجفيف الشمس خاصة من البول وشبهه ، كالماء النجس ، وإن كان خمرا إذا ذهبت الآثار .



[1] المجموع 2 : 579 . ( 2 ) المجموع 2 : 579 ، بدائع الصنائع 1 : 85 .
[3] المجموع 2 : 579 . ( 4 ) الصدوق في المقنع : 12 . ( 5 ) المجموع 2 : 579 ، السراج الوهاج : 23 ، مغني المحتاج 1 : 81 ، بدائع الصنائع 1 : 85 ، حلية العلماء 1 : 245 . ( 6 ) المبسوط للطوسي 1 : 32 و 93 . ( 7 ) في نسخة " ش " : والنابت ، والصحيح ظاهرا ما أثبت من نسخة " م " .

75

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست