responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 72


وقال مالك : لا يجب إزالة النجاسة مطلقا ، قلت أو كثرت [1] لقول ابن عباس : ليس على الثوب جنابة [2] ، ولا دلالة فيه .
وقال أبو حنيفة : النجاسة المغلظة يجب إزالة ما زاد على الدرهم ، والمخففة لا يجب إلا أن يتفاحش [3] .
واختلف أصحابه في التفاحش ، قال الطحاوي : التفاحش أن يكون ربع الثوب [4] ، وقال بعضهم : ذراع في ذراع [5] ، وقال أبو بكر الرازي : شبر في شبر [6] ، وكل ذلك تخمين .
وأما الدم منها فإن كان حيضا ، أو استحاضة ، أو نفاسا ، وجب إزالة قليله وكثيره - خلافا لأحمد حيث عفى عن يسيره [7] - لقول الصادق عليه السلام عن الحائض : " تغسل ما أصاب ثيابها من الدم " [8] ولأنه مقتضى الدليل .
وألحق به القطب الراوندي دم الكلب والخنزير - [9] ، واستبعده ابن إدريس [10] .



[1] الكافي في فقه أهل المدينة : 17 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، نيل الأوطار 2 : 119 .
[2] مصنف عبد الرزاق 1 : 372 / 1450 .
[3] اللباب 1 : 51 - 52 ، بداية المجتهد 1 : 81 ، شرح فتح القدير 1 : 177 - 178 .
[4] حلية العلماء 2 : 44 .
[5] بدائع الصنائع 1 : 80 ، شرح فتح القدير 1 : 178 ، حلية العلماء 2 : 44 .
[6] حلية العلماء 2 : 44 .
[7] المغني 1 : 59 ، الشرح الكبير 1 : 61 .
[8] الكافي 3 : 109 / 1 ، التهذيب 1 : 270 / 652 الإستبصار 1 : 186 / 652 .
[9] حكاه ابن إدريس في السرائر : 35 .
[10] السرائر : 35 .

72

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست