نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 73
والحق عندي اختيار القطب ، ويلحق به أيضا دم الكافر ، والضابط دم نجس العين ، لحصول حكم طارئ للدم ، وهو ملاقاته لنجس العين ، وكذا كل دم أصابه نجاسة غيره . وإن كان دم قرح أو جرح سائلا لازما لم تجب إزالته - وإن كثر مع نجاسته ، سواء الثوب والبدن في ذلك - للمشقة ، ولقولهم عليهم السلام عن دم القروح التي لا تزال تدمي : " يصلي " [1] . وإن كانت الدماء تسيل ، فإن انقطع السيلان اعتبر بالدرهم ، لزوال حرج إزالته . وإن كان مغايرا لهذين القسمين من المسفوح كدم الفصاد والبثور والذبيحة كان نجسا وتجب إزالته إن زاد على الدرهم البغلي إجماعا ، لقول الباقر عليه السلام : " وإن كان أكثر من قدر الدرهم ورآه ولم يغسله وصلى فليعد صلاته " [2] . وإن نقص عنه لم تجب إزالته إجماعا ، لقول الباقر عليه السلام : " ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم " [3] وفي الدرهم قولان لعلمائنا [4] ، أحوطهما : الوجوب .
[1] التهذيب 1 : 256 / 744 ، الإستبصار 1 : 177 / 615 . [2] التهذيب 1 : 255 / 739 ، الإستبصار 1 : 175 / 610 . [3] التهذيب 1 : 256 / 742 ، الإستبصار 1 : 176 / 612 . [4] ممن ذهب إلى الوجوب السيد المرتضى في الإنتصار : 13 ، وابن أبي عقيل على ما حكاه المصنف عنه في مختلف الشيعة : 60 ، وسلار في المراسم : 55 . وإلى عدمه الشيخ في المبسوط 1 : 35 ، والمفيد في المقنعة : 10 ، والصدوق في الهداية : 15 ، وابن البراج في المهذب 1 : 51 .
73
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 73