responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 67


الثالث : كلب الماء طاهر بالأصل ، خلافا لابن إدريس [1] ، ولا يجوز حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز بغير قرينة .
الرابع : الأقرب طهارة الثعلب ، والأرنب ، والفأرة ، والوزغة - وهو قول المرتضى ، وأحد قولي الشيخ [2] - عملا بالأصل ، والنص الدال على طهارة سؤر ما عدا الكلب والخنزير [3] .
احتج الشيخ بأمر الكاظم عليه السلام بغسل أثر ما أصابته الفأرة الرطبة [4] ، وأمر الصادق عليه السلام بغسل اليد من مس الثعلب والأرنب [5] وهو محمول على الاستحباب .
مسألة 22 : الكافر عندنا نجس لقوله تعالى : * ( إنما المشركون نجس ) * [6] والحذف على خلاف الأصل ، والوصف بالمصدر جائز لشدة المعنى ، وقوله تعالى : * ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) * [7] ولقول النبي صلى الله عليه وآله وقد سئل إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم ؟ : ( لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها ، فاغسلوها ثم كلوا فيها ) [8] .
وسئل الصادق عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني .



[1] السرائر : 208 .
[2] الناصريات : 216 المسألة 9 ، جمل العلم والعمل : 49 ، الخلاف 1 : 187 مسألة 144 .
[3] التهذيب 1 : 225 / 646 - 647 و 261 / 760 ، الإستبصار 1 : 19 / 40 - 41 .
[4] التهذيب 1 : 261 / 761 ، الكافي 3 : 60 / 3 .
[5] التهذيب 1 : 262 / 763 ، الكافي 3 : 61 / 4 .
[6] التوبة : 28 .
[7] الأنعام : 125 .
[8] سنن البيهقي 1 : 33 ، مستدرك الحاكم 1 : 143 .

67

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست