نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 67
الثالث : كلب الماء طاهر بالأصل ، خلافا لابن إدريس [1] ، ولا يجوز حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز بغير قرينة . الرابع : الأقرب طهارة الثعلب ، والأرنب ، والفأرة ، والوزغة - وهو قول المرتضى ، وأحد قولي الشيخ [2] - عملا بالأصل ، والنص الدال على طهارة سؤر ما عدا الكلب والخنزير [3] . احتج الشيخ بأمر الكاظم عليه السلام بغسل أثر ما أصابته الفأرة الرطبة [4] ، وأمر الصادق عليه السلام بغسل اليد من مس الثعلب والأرنب [5] وهو محمول على الاستحباب . مسألة 22 : الكافر عندنا نجس لقوله تعالى : * ( إنما المشركون نجس ) * [6] والحذف على خلاف الأصل ، والوصف بالمصدر جائز لشدة المعنى ، وقوله تعالى : * ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) * [7] ولقول النبي صلى الله عليه وآله وقد سئل إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم ؟ : ( لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها ، فاغسلوها ثم كلوا فيها ) [8] . وسئل الصادق عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني .