نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 66
ممازجة لم يخرج عن طهارته . مسألة 21 : الكلب والخنزير نجسان عينا ولعابا ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال علي عليه السلام ، وابن عباس ، وأبو هريرة ، وعروة بن الزبير ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وأحمد [1] ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات ) [2] ، وقول الصادق عليه السلام عن الكلب : " رجس نجس " [3] . وقال أبو حنيفة : الكلب طاهر ، والخنزير نجس ، لعدم وجوب غسل ما عضه الكلب من الصيد [4] ، وهو ممنوع . وقال الزهري ، ومالك ، وداود : الكلب والخنزير طاهران [5] . فروع : الأول : الحيوان المتولد منهما يحتمل نجاسته مطلقا ، واعتبار اسم أحدهما ، والمتولد من أحدهما وما غايرهما يتبع الاسم . الثاني : كل أجزاء الكلب والخنزير وإن لم تحلها الحياة نجسة ، خلافا للمرتضى [6] .