responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 66


ممازجة لم يخرج عن طهارته .
مسألة 21 : الكلب والخنزير نجسان عينا ولعابا ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال علي عليه السلام ، وابن عباس ، وأبو هريرة ، وعروة بن الزبير ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وأحمد [1] ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات ) [2] ، وقول الصادق عليه السلام عن الكلب : " رجس نجس " [3] .
وقال أبو حنيفة : الكلب طاهر ، والخنزير نجس ، لعدم وجوب غسل ما عضه الكلب من الصيد [4] ، وهو ممنوع .
وقال الزهري ، ومالك ، وداود : الكلب والخنزير طاهران [5] .
فروع :
الأول : الحيوان المتولد منهما يحتمل نجاسته مطلقا ، واعتبار اسم أحدهما ، والمتولد من أحدهما وما غايرهما يتبع الاسم .
الثاني : كل أجزاء الكلب والخنزير وإن لم تحلها الحياة نجسة ، خلافا للمرتضى [6] .



[1] السراج الوهاج : 22 ، المجموع 2 : 567 - 568 ، الأشباه والنظائر للسيوطي : 431 ، مغني المحتاج 1 : 78 ، المحلى 1 : 112 ، الأم 1 : 5 ، نيل الأوطار 1 : 42 .
[2] صحيح مسلم 1 : 234 / 91 و 92 ، سنن أبي داود 1 : 19 / 71 ، مسند أحمد 2 : 427 .
[3] التهذيب 1 : 225 / 646 ، الإستبصار 1 : 19 / 40 .
[4] شرح فتح القدير 1 : 82 ، الهداية للمرغيناني 1 : 20 ، الكفاية 1 : 82 ، شرح العناية 1 : 82 ، المبسوط للسرخسي 1 : 48 ، بدائع الصنائع 1 : 63 .
[5] المجموع 2 : 567 - 568 ، مغني المحتاج 1 : 78 ، نيل الأوطار 1 : 43 ، الشرح الصغير 1 : 18 ، تفسير القرطبي 13 : 45 ، المبسوط للسرخسي 1 : 48 ، فتح العزيز 1 : 161 ، بداية المجتهد 1 : 29 ، المدونة الكبرى 1 : 5 .
[6] الناصريات : 218 المسألة 19 .

66

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست