نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 60
مع حرارة الطعام . ولقول الصادق عليه السلام - وقد سئل عن الخنفساء والذباب - : " كل ما ليس له دم فلا بأس " [1] . والثاني للشافعي : أنه نجس إلا السمك والجراد ، لأنه حيوان يحرم أكله لا لحرمته فيكون نجسا [2] ، والملازمة ممنوعة . فروع : الأول : نجاسة الميت الآدمي عرضية أو ذاتية ؟ فيه إشكال ينشأ من طهارته بالغسل ، ومن نجاسة ما يلاقيه ، أما نجاسة غيره فذاتية . وللشافعي قول أن نجاسة الآدمي ذاتية [3] ، وقال أبو حنيفة : إنها عرضية وإنما يطهر بالغسل الميت المسلم ، أما الكافر فلا [4] . الثاني : ما لا تحله الحياة من الميت - كالصوف والشعر ، والوبر والريش ، والعظم - طاهر ، إلا من نجس العين فإنه نجس ، لعموم الاحتراز عن الكلب ، خلافا للمرتضى [5] . الثالث : كل ما أبين من الحي مما تحله الحياة فهو ميت ، فإن كان من آدمي كان نجسا عندنا ، خلافا للشافعي [6] . الرابع : ما يتولد في الطعام كدود الخل والقسب [7] ، وقمل الطعام ، يحرم ،
[1] التهذيب 1 : 230 / 665 ، الإستبصار 1 : 26 / 66 . [2] فتح العزيز 1 : 162 - 163 ، المجموع 2 : 560 ، الوجيز 1 : 6 ، الأم 1 : 5 . [3] فتح العزيز 1 : 162 و 2 : 560 . [4] المجموع 2 : 563 ، فتح العزيز 1 : 163 ، شرح فتح القدير 2 : 70 . [5] الناصريات : 218 المسألة 19 . [6] فتح العزيز 1 : 172 ، المجموع 2 : 563 . [7] القسب : الشديد اليابس من كل شئ . النهاية 4 : 59 ( قسب ) .
60
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 60