responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 59


فيهما وجهان [1] .
مسألة 19 : الميت إن كان آدميا نجس عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في أضعف القولين كغيره من الحيوانات ، وللأمر بالغسل ، والآخر : أنه طاهر إكراما له [2] . وليس بمقتض .
وإن كان غيره فإن كان ذا نفس سائلة - أي دم يخرج بقوة - فهو نجس إجماعا ، لأن التحريم يستلزم الاجتناب .
وإن لم يكن ذا نفس سائلة فعندنا أنه طاهر ، ولا ينجس ما يقع فيه من الماء وغيره ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، والشافعي في أحد القولين [3] ، لأن نجاسة الميتة من نتنها وخبثها ، وإنما يحصل ذلك بانحصار الدم واحتباسه في العروق ، وهذه لا دم لها ، وهي على هيئة واحدة في موتها وحياتها ، والرطوبة التي فيها شبه رطوبة النبات .
ولأنه عليه السلام قال : ( أيما طعام أو شراب مات فيه دابة ليس لها نفس سائلة فهو الحلال أكله وشربه والوضوء منه ) [4] وقال عليه السلام : ( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله ) [5] ، وهو قد يحصل به الموت ، خصوصا



[1] الوجيز 1 : 7 ، فتح العزيز 1 : 193 .
[2] فتح العزيز 1 : 162 و 163 ، المجموع 2 : 561 و 563 و 5 : 187 ، شرح فتح القدير 2 : 70 ، عمدة القاري 3 : 239 ، مغني المحتاج 1 : 78 ، شرح الأزهار 1 : 39 .
[3] بداية المجتهد 1 : 76 ، المبسوط للسرخسي 1 : 51 ، الشرح الصغير 1 : 18 - 19 بدائع الصنائع 1 : 62 ، المغني 1 : 68 ، فتح العزيز 1 : 163 ، الأم 1 : 5 .
[4] سنن الدارقطني 1 : 37 / 1 ، سنن البيهقي 1 : 253 .
[5] صحيح البخاري 4 : 158 ، سنن أبي داود 3 : 365 / 3844 ، سنن ابن ماجة 2 : 1159 / 3505 ، سنن الدارمي 2 : 99 ، مسند أحمد 2 : 246 ، سنن النسائي 7 : 179 ، مسند الطيالسي : 291 / 2188 .

59

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست