نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 57
فروع : الأول : للشافعي في دم رسول الله صلى الله عليه وآله وجهان : أحدهما : الطهارة [1] ، لأن أبا ظبية الحجام شربه ولم ينكر [2] ، ونمنع عدم الإنكار لأنه صلى الله عليه وآله قال له : ( لا تعد ، الدم كله حرام ) [3] . وكذا في بوله عليه السلام عنده وجهان : أحدهما : الطهارة [4] لأن أم أيمن شربته ، ولم ينكر [5] وهو ممنوع ، وكذا العذرة [6] . الثاني : القيح طاهر ، لأنه ليس دما ، قال الشيخ : وكذا الصديد [7] ، وفيه نظر ، إن جعلناه عبارة عن ماء الجرح المخالط للدم ، والحق الطهارة إن خلا . الثالث : العلقة نجسة - وإن كانت في بيض الدجاج وشبهه - لأنها دم . وقال الشافعي في أحد الوجهين : إنها طاهرة كالمني ، والمضغة أيضا [8] . والوجه نجاستها إن انفصلت من حي أو ميت .
[1] فتح العزيز 1 : 179 ، الوجيز 1 : 7 . [2] فتح العزيز 1 : 179 . [3] التلخيص الحبير 1 : 179 . [4] فتح العزيز 1 : 178 - 179 ، الوجيز 1 : 7 . [5] مستدرك الحاكم 4 : 63 - 64 . [6] فتح العزيز 1 : 178 - 179 ، الوجيز 1 : 7 . [7] المبسوط للطوسي 1 : 38 . [8] المجموع 2 : 559 ، فتح العزيز 1 : 188 - 189 ، الأشباه والنظائر للسيوطي : 431 .
57
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 57