responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 57


فروع :
الأول : للشافعي في دم رسول الله صلى الله عليه وآله وجهان : أحدهما :
الطهارة [1] ، لأن أبا ظبية الحجام شربه ولم ينكر [2] ، ونمنع عدم الإنكار لأنه صلى الله عليه وآله قال له : ( لا تعد ، الدم كله حرام ) [3] .
وكذا في بوله عليه السلام عنده وجهان : أحدهما : الطهارة [4] لأن أم أيمن شربته ، ولم ينكر [5] وهو ممنوع ، وكذا العذرة [6] .
الثاني : القيح طاهر ، لأنه ليس دما ، قال الشيخ : وكذا الصديد [7] ، وفيه نظر ، إن جعلناه عبارة عن ماء الجرح المخالط للدم ، والحق الطهارة إن خلا .
الثالث : العلقة نجسة - وإن كانت في بيض الدجاج وشبهه - لأنها دم .
وقال الشافعي في أحد الوجهين : إنها طاهرة كالمني ، والمضغة أيضا [8] .
والوجه نجاستها إن انفصلت من حي أو ميت .



[1] فتح العزيز 1 : 179 ، الوجيز 1 : 7 .
[2] فتح العزيز 1 : 179 .
[3] التلخيص الحبير 1 : 179 .
[4] فتح العزيز 1 : 178 - 179 ، الوجيز 1 : 7 .
[5] مستدرك الحاكم 4 : 63 - 64 .
[6] فتح العزيز 1 : 178 - 179 ، الوجيز 1 : 7 .
[7] المبسوط للطوسي 1 : 38 .
[8] المجموع 2 : 559 ، فتح العزيز 1 : 188 - 189 ، الأشباه والنظائر للسيوطي : 431 .

57

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست