responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 56


الخامس : إنفحة السخلة المذبوحة طاهرة ، وكذا إن ماتت .
وقال الشافعي : إنها مع الموت ، أو مع إطعام السخلة المذبوحة غير اللبن نجسة [1] .
مسألة 18 : الدم من ذي النفس السائلة نجس ، وإن كان مأكولا بلا خلاف ، لقوله عليه السلام : ( إنما يغسل الثوب من البول ، والمني ، والدم ) [2] وقول الصادق عليه السلام في المصلي يرعف : " يغسل آثار الدم " [3] .
أما ما لا نفس له سائلة كالبق ، والبراغيث والسمك فإنه طاهر ، سواء تفاحش أو لا ، ذهب إليه علماؤنا - وبه قال أبو حنيفة [4] - للأصل ، ولقول الصادق عليه السلام ، وقد سئل ما تقول في دم البراغيث ؟ : " ليس به بأس " قلت : إنه يكثر ويتفاحش ، قال : " وإن كثر " [5] ، وقال الباقر : " إن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب يصلي فيه الرجل " [6] يعني دم السمك ، وللمشقة .
وقال الشافعي : الجميع نجس ، لعموم الأمر بالغسل [7] ، وهو محمول على المسفوح ، جمعا بين الأدلة .



[1] المجموع 2 : 570 ، فتح العزيز 1 : 187 .
[2] سنن الدارقطني 1 : 127 / 1 ، مسند أبي يعلى 3 : 185 / 1611 ، سنن البيهقي 1 : 14 ، كنز العمال 9 : 349 / 26386 .
[3] التهذيب 1 : 15 / 30 ، الإستبصار 1 : 85 / 269 .
[4] شرح فتح القدير 1 : 183 ، المجموع 2 : 557 ، المحلى 1 : 105 .
[5] التهذيب 1 : 255 / 740 ، الإستبصار 1 : 176 / 611 .
[6] الكافي 3 : 59 / 4 ، التهذيب 1 : 260 / 755 .
[7] المجموع 2 : 557 ، المحلى 1 : 105 .

56

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست