نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 56
الخامس : إنفحة السخلة المذبوحة طاهرة ، وكذا إن ماتت . وقال الشافعي : إنها مع الموت ، أو مع إطعام السخلة المذبوحة غير اللبن نجسة [1] . مسألة 18 : الدم من ذي النفس السائلة نجس ، وإن كان مأكولا بلا خلاف ، لقوله عليه السلام : ( إنما يغسل الثوب من البول ، والمني ، والدم ) [2] وقول الصادق عليه السلام في المصلي يرعف : " يغسل آثار الدم " [3] . أما ما لا نفس له سائلة كالبق ، والبراغيث والسمك فإنه طاهر ، سواء تفاحش أو لا ، ذهب إليه علماؤنا - وبه قال أبو حنيفة [4] - للأصل ، ولقول الصادق عليه السلام ، وقد سئل ما تقول في دم البراغيث ؟ : " ليس به بأس " قلت : إنه يكثر ويتفاحش ، قال : " وإن كثر " [5] ، وقال الباقر : " إن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب يصلي فيه الرجل " [6] يعني دم السمك ، وللمشقة . وقال الشافعي : الجميع نجس ، لعموم الأمر بالغسل [7] ، وهو محمول على المسفوح ، جمعا بين الأدلة .