responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 44


السابع : يكره سؤر الدجاج لعدم انفكاكها عن ملاقاة النجاسة .
الثامن : قال في النهاية : الأفضل ترك ما خرجت منه الفأرة والحية ، ولا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ ، وإن خرج حيا [1] ، والوجه الكراهة من حيث الطب ، لقول الكاظم عليه السلام - وقد سأله أخوه عن العضاءة ، والحية ، والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة ؟ - : " لا بأس " [2] .
مسألة 13 : لا يجوز الطهارة بالماء المغصوب مع العلم بالغصبية ، وكذا التيمم بالتراب المغصوب بالإجماع ، لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ، وهو قبيح عقلا ، ولا فرق في ذلك بين الطهارة عن الحدث أو الخبث ، لأن المقتضي للقبح - وهو التصرف - موجود فيهما .
فروع :
الأول : لو توضأ المحدث ، أو اغتسل الجنب ، أو الحائض ، أو المستحاضة أو النفساء ، أو من مس ميتا ، به [3] عالما بالغصب لم يرتفع حدثه ، لأن التعبد بالمنهي عنه قبيح ، فيبقى في العهدة .
الثاني : لو أزال النجاسة عن بدنه ، أو ثوبه ، أجزأ وإن فعل محرما ، ولا يحتمل بطلان الصلاة مع بقاء الرطوبة ، لأنه كالإتلاف .
الثالث : لو اشتبه المغصوب بغيره وجب اجتنابهما معا ، فإن توضأ بكل واحد منهما فالأقرب البطلان ، للنهي المضاد لإرادة الشارع ، ويحتمل الصحة ، لأنه توضأ بماء مملوك .



[1] النهاية : 6 .
[2] التهذيب 1 : 419 / 1326 ، الإستبصار 1 : 23 / 1 ، قرب الإسناد : 84 .
[3] أي بالماء المغصوب .

44

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست