نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 387
الجلوس أذية له ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة [1] ، وبرواية حمران بن أعين قال : " إذا غسلت الميت فارفق به ، ولا تعصره " وفي أخرى : " ولا تعصروا له مفصلا " [2] . وروي عن الصادق عليه السلام قال : " أقعده ، واغمز بطنه غمزا رفيقا " [3] قال الشيخ : إنه للتقية ، لموافقته لمذهب العامة [4] . مسألة 150 : يكره قص أظفار الميت وترجيل شعره [5] ، ذهب إليه علماؤنا أجمع حتى أن الشيخ في الخلاف قال : لا يجوز تسريح اللحية [6] ، وكذا حلق العانة ، ونتف الإبط ، وحف الشارب مكروه عند علمائنا أجمع - وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة [7] - لأن ما يسقط منه يطرح في كفنه ، فلا معنى لقص ذلك ، مع القول بوضعها في الكفن ، ولقول الصادق عليه السلام : " لا يمس من الميت شعر ، ولا ظفر ، وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه " [8] . وقال أحمد بالجواز - وهو قول الحسن ، والشافعي في الجديد [9] - لقوله