responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 387


الجلوس أذية له ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة [1] ، وبرواية حمران بن أعين قال : " إذا غسلت الميت فارفق به ، ولا تعصره " وفي أخرى : " ولا تعصروا له مفصلا " [2] .
وروي عن الصادق عليه السلام قال : " أقعده ، واغمز بطنه غمزا رفيقا " [3] قال الشيخ : إنه للتقية ، لموافقته لمذهب العامة [4] .
مسألة 150 : يكره قص أظفار الميت وترجيل شعره [5] ، ذهب إليه علماؤنا أجمع حتى أن الشيخ في الخلاف قال : لا يجوز تسريح اللحية [6] ، وكذا حلق العانة ، ونتف الإبط ، وحف الشارب مكروه عند علمائنا أجمع - وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة [7] - لأن ما يسقط منه يطرح في كفنه ، فلا معنى لقص ذلك ، مع القول بوضعها في الكفن ، ولقول الصادق عليه السلام : " لا يمس من الميت شعر ، ولا ظفر ، وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه " [8] .
وقال أحمد بالجواز - وهو قول الحسن ، والشافعي في الجديد [9] - لقوله



[1] الخلاف 1 : 693 مسألة 473 .
[2] التهذيب 1 : 447 / 1445 ، الإستبصار 1 : 205 / 723 .
[3] التهذيب 1 : 446 / 1442 ، الإستبصار 1 : 206 / 724 .
[4] التهذيب 1 : 446 ، ذيل الحديث 1442 ، الإستبصار 1 : 206 ذيل الحديث 724 .
[5] ترجيل الشعر : تسريحه . مجمع البحرين 5 : 380 " رجل " .
[6] الخلاف 1 : 694 مسألة 475 .
[7] المجموع 5 : 179 ، فتح العزيز 5 : 130 ، بلغة السالك 1 : 202 ، المنتقى للباجي 2 : 6 ، المبسوط للسرخسي 2 : 59 ، الهداية للمرغيناني 1 : 90 ، بدائع الصنائع 1 : 301 ، اللباب 1 : 129 ، المغني 2 : 407 ، الشرح الكبير 2 : 324 و 325 .
[8] الكافي 3 : 155 / 1 ، التهذيب 1 : 323 / 940 .
[9] المغني 2 : 407 ، الشرح الكبير 2 : 324 و 325 ، المجموع 5 : 178 ، فتح العزيز 5 : 130 .

387

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست