responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 384


الجنابة " [1] .
تذنيب : إن قلنا بمشروعية الوضوء ، منعنا المضمضة والاستنشاق - وبه قال أكثر العلماء ، كسعيد بن جبير ، والنخعي ، والثوري ، وأبي حنيفة وأحمد [2] - لأن إدخال الماء فاه وأنفه لا يؤمن معه وصوله إلى جوفه ، فيفضي إلى البلة به ، ولا يؤمن خروجه في أكفانه .
وقال الشافعي باستحبابهما كالحي [3] ، لقوله عليه السلام لأم عطية وحين غسلت بنته : ( إبدئي بميامنها ومواضع الوضوء ) [4] .
مسألة 145 : يستحب إمرار يد الغاسل على جسد الميت ، فإن خيف من ذلك لكونه مجدورا أو محترقا اكتفي بصب الماء عليه ، لأن الإمرار مستحب وتقطيع الجلد حرام ، فيعدل إلى تركه ، لقول الباقر عليه السلام :
" المجدور ، والكسير ، والذي به القروح ، يصب عليه الماء صبا " [5] .
فإن خيف من الصب يمم بالتراب ، وهو إجماع العلماء لتعذر الطهارة المائية - وخلاف الأوزاعي [6] لا اعتبار به لانقطاعه - لأن عليا عليه السلام قال : " إن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا : يا رسول الله مات صاحب



[1] الكافي 3 : 45 / 13 ، التهذيب 1 : 303 / 881 ، الإستبصار 1 : 209 / 733 .
[2] المبسوط للسرخسي 2 : 59 ، شرح فتح القدير 2 : 72 ، الهداية للمرغيناني 1 : 90 ، اللباب 1 : 126 ، المغني 2 : 319 ، الشرح الكبير 2 : 320 ، المجموع 5 : 172 ، فتح العزيز 5 : 119 .
[3] المجموع 5 : 172 ، فتح العزيز 5 : 119 ، مغني المحتاج 1 : 333 ، المغني 2 : 319 ، الشرح الكبير 2 : 320 .
[4] صحيح البخاري 2 : 93 و 94 ، صحيح مسلم 2 : 648 / 42 و 43 ، سنن الترمذي 3 : 316 / 990 ، سنن أبي داود 3 : 197 / 3145 ، سنن النسائي 4 : 30 .
[5] التهذيب 1 : 333 / 975 .
[6] قال الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 717 مسألة 529 : " حكاه الساجي عن الأوزاعي " .

384

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست