نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 384
الجنابة " [1] . تذنيب : إن قلنا بمشروعية الوضوء ، منعنا المضمضة والاستنشاق - وبه قال أكثر العلماء ، كسعيد بن جبير ، والنخعي ، والثوري ، وأبي حنيفة وأحمد [2] - لأن إدخال الماء فاه وأنفه لا يؤمن معه وصوله إلى جوفه ، فيفضي إلى البلة به ، ولا يؤمن خروجه في أكفانه . وقال الشافعي باستحبابهما كالحي [3] ، لقوله عليه السلام لأم عطية وحين غسلت بنته : ( إبدئي بميامنها ومواضع الوضوء ) [4] . مسألة 145 : يستحب إمرار يد الغاسل على جسد الميت ، فإن خيف من ذلك لكونه مجدورا أو محترقا اكتفي بصب الماء عليه ، لأن الإمرار مستحب وتقطيع الجلد حرام ، فيعدل إلى تركه ، لقول الباقر عليه السلام : " المجدور ، والكسير ، والذي به القروح ، يصب عليه الماء صبا " [5] . فإن خيف من الصب يمم بالتراب ، وهو إجماع العلماء لتعذر الطهارة المائية - وخلاف الأوزاعي [6] لا اعتبار به لانقطاعه - لأن عليا عليه السلام قال : " إن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا : يا رسول الله مات صاحب
[1] الكافي 3 : 45 / 13 ، التهذيب 1 : 303 / 881 ، الإستبصار 1 : 209 / 733 . [2] المبسوط للسرخسي 2 : 59 ، شرح فتح القدير 2 : 72 ، الهداية للمرغيناني 1 : 90 ، اللباب 1 : 126 ، المغني 2 : 319 ، الشرح الكبير 2 : 320 ، المجموع 5 : 172 ، فتح العزيز 5 : 119 . [3] المجموع 5 : 172 ، فتح العزيز 5 : 119 ، مغني المحتاج 1 : 333 ، المغني 2 : 319 ، الشرح الكبير 2 : 320 . [4] صحيح البخاري 2 : 93 و 94 ، صحيح مسلم 2 : 648 / 42 و 43 ، سنن الترمذي 3 : 316 / 990 ، سنن أبي داود 3 : 197 / 3145 ، سنن النسائي 4 : 30 . [5] التهذيب 1 : 333 / 975 . [6] قال الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 717 مسألة 529 : " حكاه الساجي عن الأوزاعي " .
384
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 384