نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 383
البحث الرابع : في اللواحق مسألة 144 : اختلف علماؤنا في استحباب وضوء الميت ، قال في المبسوط : قيل : إنه يوضأ الميت ، فمن عمل به كان جائزا ، غير أن عمل الطائفة على ترك العمل به ، لأن غسل الميت كغسل الجنابة ، ولا وضوء في غسل الجنابة [1] ، للنقل المستفيض عن أهل البيت عليهم السلام أنه كغسل الجنابة [2] ، والانتقال من تليين أصابعه وغسل يديه إلى غسل رأسه وجسده ، من غير ذكر الوضوء [3] ، وكذا في الخلاف [4] ، وفي الإستبصار : يستحب [5] . وقال المفيد : ثم يوضئ الميت ، فيغسل وجهه وذراعيه ، ويمسح برأسه وظاهر قدميه [6] . وأطبق الجمهور على استحبابه [7] ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلا نقيا بماء وسدر ، فوضئيها وضوء الصلاة ، ثم اغسليها ) [8] . وقال الصادق عليه السلام : " في كل غسل وضوء ، إلا غسل