responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 383


البحث الرابع : في اللواحق مسألة 144 : اختلف علماؤنا في استحباب وضوء الميت ، قال في المبسوط : قيل : إنه يوضأ الميت ، فمن عمل به كان جائزا ، غير أن عمل الطائفة على ترك العمل به ، لأن غسل الميت كغسل الجنابة ، ولا وضوء في غسل الجنابة [1] ، للنقل المستفيض عن أهل البيت عليهم السلام أنه كغسل الجنابة [2] ، والانتقال من تليين أصابعه وغسل يديه إلى غسل رأسه وجسده ، من غير ذكر الوضوء [3] ، وكذا في الخلاف [4] ، وفي الإستبصار : يستحب [5] .
وقال المفيد : ثم يوضئ الميت ، فيغسل وجهه وذراعيه ، ويمسح برأسه وظاهر قدميه [6] .
وأطبق الجمهور على استحبابه [7] ، لقول النبي صلى الله عليه وآله :
( فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلا نقيا بماء وسدر ، فوضئيها وضوء الصلاة ، ثم اغسليها ) [8] .
وقال الصادق عليه السلام : " في كل غسل وضوء ، إلا غسل



[1] المبسوط للطوسي 1 : 178 - 179 .
[2] الكافي 3 : 163 / 1 ، الفقيه 1 : 122 / 586 ، التهذيب 1 : 447 / 1447 ، الإستبصار 1 : 208 / 732 .
[3] التهذيب 1 : 298 - 299 / 873 ، الكافي 3 : 140 - 141 / 4 .
[4] الخلاف 1 : 693 مسألة 472 .
[5] الإستبصار 1 : 208 ذيل الحديث 731 .
[6] المقنعة : 11 .
[7] المغني 2 : 319 ، الشرح الكبير 2 : 320 ، المجموع 5 : 172 ، المدونة الكبرى 1 : 185 ، اللباب 1 : 126 ، المهذب للشيرازي 1 : 135 ، الميزان 1 : 202 .
[8] سنن البيهقي 4 : 5 ، مجمع الزوائد 3 : 21 - 22 ، كنز العمال 15 : 706 / 42812 نقلا عن الطبري .

383

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست