responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 382


ب - تغطي رجلاه للحديث [1] وعن أحمد المنع [2] . وهو خطأ لأن إحرام الرجل في رأسه ، ولا يمنع من تغطية رجليه .
ج - يغطى وجهه للخبر [3] ، وعن أحمد المنع [4] ، وهو خطأ ، لأنه لا يمنع من تغطية وجهه حيا فكذا ميتا .
د - يجوز أن يلبس المخيط للحديث [5] وعن أحمد المنع ، لأنه يمنع في حياته ، فكذا بعدها [6] .
ولو كان الميت امرأة البست القميص ، وخمر رأسها إجماعا ، ولا تقرب طيبا ، ويغطى وجهها عندنا ، خلافا لأحمد [7] .
ه‌ - لا تلحق المعتدة بالمحرم ، لأن وجوب الحداد للتفجع على الزوج ، وقد زال بالموت ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والآخر : أنها تصان عنه صيانة لها عما كان حراما عليها ، كالمحرم [8] .
و - لا يلحق المعتكف بالمحرم وإن حرم عليه الطيب حيا .



[1] التهذيب 1 : 330 / 965 .
[2] المغني 2 : 405 ، الشرح الكبير 2 : 328 ، الإنصاف 2 : 497 .
[3] الكافي 4 : 367 / 1 ، التهذيب 1 : 329 - 330 / 963 - 965 .
[4] المغني 2 : 405 ، الشرح الكبير 2 : 328 ، الإنصاف 2 : 498 .
[5] التهذيب 1 : 330 / 965 .
[6] المغني 2 : 405 ، الشرح الكبير 2 : 328 ، كشاف القناع 2 : 98 .
[7] الإنصاف 2 : 498 ، الشرح الكبير 2 : 328
[8] الوجيز 1 : 74 ، المجموع 5 : 208 ، السراج الوهاج : 105 .

382

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست