نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 382
ب - تغطي رجلاه للحديث [1] وعن أحمد المنع [2] . وهو خطأ لأن إحرام الرجل في رأسه ، ولا يمنع من تغطية رجليه . ج - يغطى وجهه للخبر [3] ، وعن أحمد المنع [4] ، وهو خطأ ، لأنه لا يمنع من تغطية وجهه حيا فكذا ميتا . د - يجوز أن يلبس المخيط للحديث [5] وعن أحمد المنع ، لأنه يمنع في حياته ، فكذا بعدها [6] . ولو كان الميت امرأة البست القميص ، وخمر رأسها إجماعا ، ولا تقرب طيبا ، ويغطى وجهها عندنا ، خلافا لأحمد [7] . ه - لا تلحق المعتدة بالمحرم ، لأن وجوب الحداد للتفجع على الزوج ، وقد زال بالموت ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والآخر : أنها تصان عنه صيانة لها عما كان حراما عليها ، كالمحرم [8] . و - لا يلحق المعتكف بالمحرم وإن حرم عليه الطيب حيا .