نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 379
ودفنوا - وبه قال مالك ، وأحمد ، وللشافعي قولان [1] - للعموم [2] . وقال أبو حنيفة : من قتل ظلما بحديد فإنه لا يغسل كالشهيد ، ومن قتل بمثقل غسل [3] . وهو خطأ لأن عليا عليه السلام قتل بحديد ، وكذا عمر ، وغسلا [4] . ولو قتل اللص وقاطع الطريق ، غسل وكفن وصلي عليه ودفن ، لأن الفسق لا يمنع هذه الأحكام . مسألة 142 : قال الشيخان : من وجب عليه القود أو الرجم ، أمر بالاغتسال والتحنط ، ثم يقام عليه الحد ويدفن [5] ، ووافقهما الصدوق ، وزاد تقديم الكفن أيضا [6] ، لأن الصادق عليه السلام قال : " المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ويصلى عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك ، يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه " [7] . وقال الشافعي : المقتول قصاصا ، أو رجما ، يغسل ويصلى عليه [8] ، والظاهر أن مراده بعد موته .