responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 379


ودفنوا - وبه قال مالك ، وأحمد ، وللشافعي قولان [1] - للعموم [2] .
وقال أبو حنيفة : من قتل ظلما بحديد فإنه لا يغسل كالشهيد ، ومن قتل بمثقل غسل [3] . وهو خطأ لأن عليا عليه السلام قتل بحديد ، وكذا عمر ، وغسلا [4] .
ولو قتل اللص وقاطع الطريق ، غسل وكفن وصلي عليه ودفن ، لأن الفسق لا يمنع هذه الأحكام .
مسألة 142 : قال الشيخان : من وجب عليه القود أو الرجم ، أمر بالاغتسال والتحنط ، ثم يقام عليه الحد ويدفن [5] ، ووافقهما الصدوق ، وزاد تقديم الكفن أيضا [6] ، لأن الصادق عليه السلام قال : " المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ويصلى عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك ، يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه " [7] .
وقال الشافعي : المقتول قصاصا ، أو رجما ، يغسل ويصلى عليه [8] ، والظاهر أن مراده بعد موته .



[1] الأم 1 : 268 ، المجموع 5 : 262 ، المدونة الكبرى 1 : 184 ، المغني 2 : 403 ، الشرح الكبير 2 : 332 .
[2] الكافي 3 : 213 / 7 ، التهذيب 1 : 330 / 967 ، الإستبصار 1 : 213 / 753 .
[3] المبسوط للسرخسي 2 : 52 ، المجموع 5 : 267 ، فتح العزيز 5 : 155 ، الميزان 1 : 209 .
[4] انظر المناقب لابن شهرآشوب 3 : 312 ، كشف الغمة 1 : 429 ، الكامل في التاريخ . 3 : 50 ، تاريخ الخميس 2 : 249 ، الطبقات الكبرى 3 : 337 ، تاريخ الطبري 4 : 191 ، سنن البيهقي 4 : 16 و 17 .
[5] المبسوط للطوسي 1 : 181 ، المقنعة : 13 .
[6] المقنع : 20 .
[7] الكافي 3 : 214 - 215 / 1 ، الفقيه 1 : 96 / 443 ، التهذيب 1 : 334 / 978 .
[8] الأم 1 : 268 ، الوجيز 1 : 75 ، المجموع 5 : 262 و 267 .

379

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست