responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 380


فروع :
أ - لا يجب غسله ثانيا ، ولكن يصلى عليه إذا كان مسلما .
ب - لو مسه بعد القتل ، لم يجب عليه الغسل ، لأنه مغتسل وقد طهر به ، وإلا انتفت فائدته ، وتقديم الغسل يمنع من تجدد النجاسة بالموت ، لتحقق الطهارة به .
ج - الشهيد لا يجب بمسه الغسل ، لطهارته .
د - لو اغتسل المقتول قودا ، فمات قبل القتل ، وجب الغسل عليه وعلى لامسه .
مسألة 143 : المحرم كالمحل ، إلا أنه لا يقرب الكافور والطيب في غسل ولا حنوط ، ولا يمنع من المخيط ، ولا من تغطية الرأس والرجلين ، قاله الشيخان [1] وأكثر علمائنا [2] لقوله عليه السلام : ( لا تقربوه طيبا ، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا ) [3] ومن طريق الخاصة ، ما رواه محمد بن مسلم ، عن الباقر والصادق عليهما السلام ، قال : سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات ؟ قال : " يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقرب طيبا " [4] .



[1] المبسوط للطوسي 1 : 180 ، المقنعة : 12 .
[2] منهم : سلار في المراسم : 50 ، وابن إدريس في السرائر 33 ، والمحقق في المعتبر 88 - 89 .
[3] صحيح البخاري 2 : 96 ، مسند أحمد 1 : 333 ، سنن النسائي 5 : 195 و 196 ، سنن أبي داود 3 : 219 / 3241 ، سنن ابن ماجة 2 : 1030 / 3084 ، سنن البيهقي 3 : 392 ، سنن الدارقطني 2 : 295 / 264 .
[4] التهذيب 1 : 330 / 965 .

380

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست