نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 377
إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه ، وإن لم يكن به رمق دفن في أثوابه " [1] . وقال مالك : لا اعتبار بتقضي الحرب ، بل بأن يأكل ، أو يشرب ، أو يبقى يومين أو ثلاثة ، فيغسل حينئذ [2] . وقال أصحاب أبي حنيفة : إذا خرج عن صفة القتل وصار إلى حال الدنيا نقص بذلك حكم الشهادة ، مثل أن يأكل أو يشرب ، أو يوصي ، فأما غير ذلك فلم يخرج بذلك عن صفة القتلى ، لأن القتيل قد يبقى فيه النفس ، ومعنى الشهادة حاصل في حقه [3] ، وليس بجيد ، لأنه مات بعد تقضي الحرب ، فلم يثبت له حكم الشهادة ، كما لو أوصى . مسألة 140 : إذا قتل أهل البغي أحدا من أهل العدل ، فهو شهيد ، ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال أبو حنيفة [4] ، لأن عليا عليه السلام لم يغسل من قتل معه [5] ، وأوصى عمار أن لا يغسل ، وقال : ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم [6] ، وأوصى أصحاب الجمل إنا مستشهدون غدا ، فلا تنزعوا عنا ثوبا ولا تغسلوا عنا دما [7] .