responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 371


ب - لو وجد ميت لا يعلم أمسلم هو أم كافر ، نظر إلى العلامات كالختان ، فإن لم تكن عليه علامة ، وكان في دار الإسلام غسل وصلي عليه ، وإلا فلا .
ج - صدر الميت كالميت في أحكامه كلها ، وفي وجوب تحنيطه إشكال ينشأ من اختصاصه بالمساجد ، ومن الحكم بالمساواة .
وغير الصدر ، إن كان فيه عظم ، غسل ، ولف في خرقة ، ودفن ، قال سلار : ويحنط [1] - وهو حسن [2] إن كان أحد المساجد وجوبا ، وإلا فلا - وإلا لف من غير غسل ودفن .
د - لو أبينت قطعة من حي وفيها عظم ، قيل : تدفن من غير غسل ، لأنها من جملة لا تغسل [3] ونمنع التعليل ، لأن القطعة ميتة ، وكل ميت يغسل ، والجملة تغسل لو ماتت .
مسألة 139 : الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال أهل العلم إلا الحسن ، وسعيد بن المسيب ، فإنهما أوجبا غسله ، لأنه ما مات ميت إلا جنب [4] . وفعل النبي صلى الله عليه وآله أحق بالاتباع ، وقد أمر بدفن شهداء أحد ، وقال : ( زملوهم بدمائهم فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما ، اللون لون الدم ، والريح ريح المسك ) [5] وقال الصادق عليه السلام : " الذي يقتل في سبيل الله يدفن في



[1] المراسم : 46 .
[2] في نسخة ( ش ) : حق .
[3] قال به المحقق في المعتبر : 86 .
[4] المجموع 5 : 264 ، المبسوط للسرخسي 2 : 49 ، بداية المجتهد 1 : 227 ، الكفاية 2 : 104 ، المغني 2 : 398 ، الشرح الكبير 2 : 328 ، سبل السلام 2 : 548 .
[5] مسند أحمد 5 : 431 ، سنن النسائي 4 : 78 ، سنن البيهقي 4 : 11 و 9 : 164 - 165 و 170 ، الجامع الصغير للسيوطي 2 : 30 / 4563 .

371

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست